تَكْبِيرَتَانِ لِكُلِّ صَلَاةٍ إِلَّا الْمَغْرِبَ ؛ فَإِنَّ لَهَا ثَلَاثاً . « 1 »
5615 / 4 . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ وَأَحْمَدُ بْنُ إِدْرِيسَ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى ، عَنْ حَرِيزٍ « 2 » :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ :
« فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا »
« 3 » قَالَ : « فِي الرَّكْعَتَيْنِ تَنْقُصُ « 4 » مِنْهُمَا وَاحِدَةٌ « 5 » » . « 6 »
هامش
( 1 ) . التهذيب ، ج 3 ، ص 174 ، ح 387 ، بسنديه الآخرين عن عبداللَّه بن المغيرة ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام . الفقيه ، ج 1 ، ص 467 ، ح 1348 ، عن كتاب عبداللَّه بن المغيرة ، عن الصادق عليه السلام ، وفيهما مع اختلاف يسير الوافي ، ج 8 ، ص 1068 ، ح 7755 ؛ الوسائل ، ج 8 ، ص 444 ، ذيل ح 11120 .
( 2 ) . في الوسائل : + / « عن زرارة » .
( 3 ) . النساء ( 4 ) : 101 .
( 4 ) . هكذا في « ظ ، بث ، بخ ، بس ، جن » والوافي والتهذيب . وفي « بخ » : « ينقض » . وفي « ى » والمطبوع والوسائل : « تنقص » .
( 5 ) . في مدارك الأحكام ، ج 4 ، ص 412 : « قال ابن بابويه في كتابه : سمعت محمّد بن الحسن يقول : روّيت أنّه سئل الصادق عليه السلام عن قول اللَّه عزّوجلّ :« وَإِذا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا »[ النساء ( 4 ) : 101 ] فقال : هذا تقصيرثان ، وهو أن يردّ الرجل الركعتين إلى الركعة ، وروى ذلك الشيخ في الصحيح عن حريز . . . ونقل عن ابن الجنيد أنّه قال بهذا المذهب وهو نادر ، والرواية به وإن كانت صحيحة لكنّها معارضة بأشهر منها ، ويمكن حملها على التقيّة أو على أنّ كلّ طائفة إنّما تصلّي مع الإمام ركعة ، فكأنّ صلاتها ردّت إليها » .
وفي مرآة العقول : « وأقول : يمكن أن يكون المراد ينقص من كلّ ركعتين ركعة فتصير الأربع اثنتين ، وكذا في خبر ابن الوليد بأن يكون المراد أنّ هذا علّة ثانية للتقصير مؤكدة للُاولى » .
والرواية رواها الشيخ الصدوق في الفقيه ، ج 1 ، ص 464 ، ح 1342 ، وفي هامشه : « يمكن حمله على أنّ الخوف سبب ثان للتقصير فيكون للتقصير سببان : أحدهما : السفر ، والثاني : الخوف ، وقد يجتمعان ولا امتناع فيه ؛ لأنّ الأسباب الشرعيّة علامات ، وظاهر المؤلّف رحمه الله أنّه تقصير على تقصير حتّى يرجع إلى أنّه حينئذٍ يكتفى عن الرباعية بركعة ، كما قال به بعضهم ، وحمل ذلك على صلاة المأمومين فصلّى كلّ فرقة ركعة مع الإمام ويكتفى بها ويسلّم بعضهم على بعض ، وقوله عليه السلام : وهو أن يردّ ، معناه على الأوّل أنّ التقصير ردّ ركعتين إلى ركعة فيردّ الركعات الأربع ، وعلى الثاني أنّ التقصير على التقصير ردّ للركعتين المقصورتين إلى ركعة » .
( 6 ) . التهذيب ، ج 3 ، ص 300 ، ح 914 ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن حمّاد بن عيسى الوافي ، ج 8 ، ص 1066 ، ح 7748 ؛ الوسائل ، ج 8 ، ص 434 ، ح 11096 .