فَقَالَ : « نَعَمْ ، وَإِنْ كَانَتْ لَكَ حَاجَةٌ ، فَاخْرُجْ وَاقْضِهَا ، ثُمَّ عُدْ « 1 » وَارْكَعْ رَكْعَةً » . « 2 »
5580 / 30 . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ ابْنِ سِنَانٍ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنِ الْوَتْرِ : مَا يُقْرَأُ فِيهِنَّ جَمِيعاً ؟
قَالَ « 3 » بِ
« قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ »
» . قُلْتُ : فِي ثَلَاثِهِنَّ « 4 » ؟ قَالَ « 5 » : « نَعَمْ » . « 6 »
5581 / 31 . عَلِيٌّ « 7 » ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ : أَنَّهُ سُئِلَ « 8 » عَنِ الْقُنُوتِ « 9 » فِي الْوَتْرِ : هَلْ فِيهِ شَيْءٌ مُوَقَّتٌ يُتَّبَعُ وَيُقَالُ ؟
هامش
( 1 ) . في مرآة العقول : « يدلّ على الفصل بين الشفع ومفردة الوتر بالتسليم ، كما هو مذهب الأصحاب ردّاً على بعض المخالفين القائلين بكونهما صلاة واحدة كالمغرب ، ويدلّ على جواز الفصل بأكثر من التسليم أيضاً » .
( 2 ) . المحاسن ، ص 325 ، كتاب العلل ، ح 71 ، بسنده عن أبي ولّاد جعفر بن سالم . وفي التهذيب ، ج 2 ، ص 127 ، ح 487 ؛ والاستبصار ، ج 1 ، ص 348 ، ح 1313 ، بسندهما عن أبي ولّاد حفص بن سالم . راجع : التهذيب ، ج 2 ، ص 127 ، ح 486 ؛ والاستبصار ، ج 1 ، ص 348 ، ح 1312 الوافي ، ج 7 ، ص 93 ، ح 5515 ؛ الوسائل ، ج 4 ، ص 62 ، ح 4510 .
( 3 ) . في الوسائل : « فقال » .
( 4 ) . في الوسائل والبحار : « ثلاثتهنّ » .
( 5 ) . في « بث » : « فقال » .
( 6 ) . التهذيب ، ج 2 ، ص 126 ، ح 481 ؛ وص 128 ، ح 488 ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير وزيادة في آخره . وفيه ، ص 127 ، ح 484 ؛ والاستبصار ، ج 1 ، ص 348 ، ح 1310 ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير . وراجع : التهذيب ، ج 2 ، ص 127 ، ح 483 الوافي ، ج 8 ، ص 668 ، ح 6831 ؛ الوسائل ، ج 6 ، ص 131 ، ح 7532 ؛ البحار ، ج 87 ، ص 226 ، ح 38 .
( 7 ) . في الوسائل والتهذيب : + / « بن إبراهيم » .
( 8 ) . في « ى ، بخ » والوسائل ، ح 7957 والتهذيب : - / « أنّه سئل » .
( 9 ) . في الوسائل ، ح 20632 : « في القنوت » بدل « أنّه سُئل عن القنوت » .