تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكافي ( دار الحديث ) — صفحة 510

مساهمون:

ص٥١٠
5523 / 4 . مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ وَغَيْرُهُ ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ الرِّضَا عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنِ الرَّجُلِ يَخْرُجُ إِلى ضَيْعَتِهِ « 1 » ، وَيُقِيمُ « 2 » الْيَوْمَ وَالْيَوْمَيْنِ وَالثَّلَاثَةَ « 3 » ، أَ يُقَصِّرُ ، أَمْ يُتِمُّ ؟ قَالَ : « يُتِمُّ الصَّلَاةَ « 4 » كُلَّمَا أَتى ضَيْعَةً مِنْ
هامش
( 1 ) . « الضَيْعةُ » : العقار - وهو كلّ ملك ثابت له أصل ، كالدار والنخل والأرض - والأرض المغلة ، وما منه معاش‌الرجل ، كالصنعة والزراعة وغير ذلك . انظر : النهاية ، ج 3 ، ص 108 ؛ القاموس المحيط ، ج 2 ، ص 996 ( ضيع ) . ( 2 ) . في « ى » والتهذيب والاستبصار : « فيقيم » . ( 3 ) . في « بخ » والتهذيب : « والثلاث » . ( 4 ) . في مرآة العقول : « قوله عليه السلام : يتمّ الصلاة ، أي مع نيّة إقامة العشرة ، أو مع الاستيطان الشرعي ، أو يكون محمولًا على ما إذا لم يكن بينها مسافة التقصير ، كما قال الشيخ في التهذيب - بل في الاستبصار أيضاً - ، ولا يبعد حمله على التقيّة لذهاب كثير من العامّة إلى أنّه يتمّ إذا ورد منزله سواء استوطنه أم لا ، وفي بعض الأخبار إيماء إلى التخيير بين القصر والإتمام ، وهو أيضاً وجه جمع بين الأخبار » .