5527 / 8 . الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْوَشَّاءِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ :
« فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ باغٍ وَلا عادٍ »
« 1 » قَالَ :
« الْبَاغِي : بَاغِي الصَّيْدِ ، وَالْعَادِي : « 2 » السَّارِقُ ، لَيْسَ « 3 » لَهُمَا أَنْ يَأْكُلَا الْمَيْتَةَ إِذَا اضْطُرَّا إِلَيْهَا ، هِيَ حَرَامٌ عَلَيْهِمَا ، لَيْسَ هِيَ عَلَيْهِمَا « 4 » كَمَا هِيَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ ، وَلَيْسَ لَهُمَا أَنْ يُقَصِّرَا فِي الصَّلَاةِ » . « 5 »
5528 / 9 . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنِ الرَّجُلِ يَخْرُجُ إِلَى الصَّيْدِ : أَ يُقَصِّرُ ، أَمْ يُتِمُّ ؟
قَالَ : « يُتِمُّ « 6 » ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ
هامش
( 1 ) . البقرة ( 2 ) : 173 ؛ الأنعام ( 6 ) : 145 ؛ النحل ( 16 ) : 115 .
( 2 ) . في التهذيب : + / « هو » .
( 3 ) . في الوسائل : « وليس » .
( 4 ) . في التهذيب : - / « ليس هي عليهما » .
( 5 ) . التهذيب ، ج 3 ، ص 217 ، ح 539 ، معلّقاً عن الحسين بن محمّد . وفيه ، ج 9 ، ص 78 ، ح 334 ، بسنده عن حمّاد بن عثمان . وفي الفقيه ، ج 3 ، ص 343 ، ضمن ح 4213 ؛ والتهذيب ، ج 9 ، ص 83 ، ضمن ح 354 ، بسند آخر عن الجواد عليه السلام . تفسير العيّاشي ، ج 1 ، ص 75 ، ح 156 ، عن حمّاد بن عثمان ؛ معاني الأخبار ، ص 213 ، ذيل ح 1 ، مرسلًا من دون الإسناد إلى المعصوم عليه السلام ، وفي الأربعة الأخيرة مع اختلاف يسير . راجع : الكافي ، كتاب الأطعمة ، باب ذكر الباغي والعادي ، ح 11531 ؛ ومعاني الأخبار ، ص 213 ، ح 1 الوافي ، ج 7 ، ص 175 ، ح 5711 ؛ الوسائل ، ج 8 ، ص 476 ، ح 11211 .
( 6 ) . في مرآة العقول : « لا خلاف ظاهراً في أنّ الصيد إذا كان للقوت يقصّر له ، وفي أنّه إذا كان للّهو لايقصّر له ، ولو كان للتجارة فذهب الشيخ وجماعة إلى أنّه يقصّر الصوم دون الصلاة ، ونسبه في الدروس إلى الشهرة ، والمرتضى وأكثر المتأخّرين إلى إلحاقه بصيد القوت » .