نَفْسَهُ بِإِقَامَةِ عَشَرَةِ أَيَّامٍ ؟
قَالَ : « فَلْيُتِمَّ الصَّلَاةَ ، وَإِنْ لَمْ يَدْرِ مَا يُقِيمُ يَوْماً أَوْ أَكْثَرَ ، فَلْيَعُدَّ ثَلَاثِينَ يَوْماً ، ثُمَّ لْيُتِمَّ ، وَإِنْ كَانَ أَقَامَ يَوْماً ، أَوْ صَلَاةً وَاحِدَةً » .
فَقَالَ لَهُ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ « 1 » : بَلَغَنِي أَنَّكَ قُلْتَ خَمْساً ؟
فَقَالَ : « قَدْ قُلْتُ ذَاكَ « 2 » » .
قَالَ أَبُو أَيُّوبَ « 3 » : فَقُلْتُ أَنَا : جُعِلْتُ فِدَاكَ ، يَكُونُ أَقَلَّ مِنْ خَمْسٍ « 4 » ؟
فَقَالَ « 5 » : « لَا » . « 6 »
80 - بَابُ صَلَاةِ الْمَلَّاحِينَ وَالْمُكَارِينَ « 7 » وَأَصْحَابِ الصَّيْدِ وَالرَّجُلِ يَخْرُجُ إِلَى ضَيْعَتِهِ
5520 / 1 . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛
هامش
( 1 ) . في الوافي : - / « بن مسلم » .
( 2 ) . في مرآة العقول ، ج 15 ، ص 384 : « قال الشيخ في التهذيب : ما يتضمّن هذا الخبر من الأمر بالإتمام إذا أراد مقام خمسة أيّام ، محمول على أنّه إذا كان بمكّة أو بالمدينة . وقال في المدارك : وجوب القصر في إقامة ما دون العشرة قول معظم الأصحاب ، بل قال في المنتهي : إنّه قول علمائنا أجمع ، ونقل عن ابن الجنيد أنّه اكتفى في وجوب الإتمام بنيّة مقام خمسة أيّام ، ومستنده حسنة أبي أيّوب ، وهي غير دالّة على الاكتفاء بنيّة إقامة الخمسة صريحاً ؛ لاحتمال عود الإشارة إلى الكلام السابق ، وهو الإتمام مع إقامة العشرة ، وما حمله عليه الشيخ بعيد » . وراجع : منتهى المطلب ، ج 6 ، ص 377 ؛ مختلف الشيعة ، ج 2 ، ص 230 ؛ مدارك الأحكام ، ج 4 ، ص 462 .
( 3 ) . في الوافي : « الخزّاز » بدل « أبو أيّوب » .
( 4 ) . في « بح » و « خمسة » . وفي التهذيب : « خمسة أيّام » .
( 5 ) . في الوافي : « قال » .
( 6 ) . التهذيب ، ج 3 ، ص 219 ، ح 548 ؛ والاستبصار ، ج 1 ، ص 238 ، ح 849 ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم الوافي ، ج 7 ، ص 149 ، ح 5653 ؛ الوسائل ، ج 8 ، ص 501 ، ذيل ح 11286 .
( 7 ) . هكذا في « ظ ، ى ، بح ، جن » والوافي . وفي « بث ، بخ ، بس » والمطبوع : « المكاريين » .