أَرْبَعاً » « 1 » . « 2 »
5513 / 5 . أَحْمَدُ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ؛ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ :
عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ مُسَافِراً ، ثُمَّ يَقْدَمُ ، فَيَدْخُلُ بُيُوتَ الْكُوفَةِ « 3 » : أَ يُتِمُّ الصَّلَاةَ ، أَمْ يَكُونُ مُقَصِّراً حَتّى يَدْخُلَ أَهْلَهُ ؟
قَالَ : « بَلْ يَكُونُ مُقَصِّراً حَتّى يَدْخُلَ أَهْلَهُ « 4 » » . « 5 »
هامش
( 1 ) . في مدارك الأحكام ، ج 4 ، ص 478 : « يمكن الجواب عنها - أي عن هذه الرواية - بعدم الصراحة في أنّ الأربع تفعل في السفر والركعتين في الحضر ؛ لاحتمال أن يكون المراد الإتيان بالركعتين في السفر قبل الدخول ، والإتيان بالأربع قبل الخروج » .
( 2 ) . التهذيب ، ج 2 ، ص 13 ، ح 28 ، معلّقاً عن الكليني . وفيه ، ج 3 ، ص 222 ، ح 557 ؛ والاستبصار ، ج 1 ، ص 239 ، ح 853 ، بسندهما عن حمّاد بن عيسى . الفقيه ، ج 1 ، ص 443 ، ح 1288 ، معلّقاً عن حريز الوافي ، ج 7 ، ص 145 ، ح 5642 ؛ الوسائل ، ج 8 ، ص 516 ، ح 11322 .
( 3 ) . في الاستبصار : « مكّة » .
( 4 ) . في مرآة العقول ، ج 15 ، ص 381 : « المشهور أنّ المسافر يقصّر حتّى يبلغ سماع الأذان ، وذهب المرتضى وعليّ بن بابويه وابن الجنيد - رحمهم اللَّه - إلى أنّ المسافر يجب عليه التقصير في العود حتّى يبلغ منزله ، واستدلّوا بهذا الخبر وبما رواه في الصحيح عن أبي عبداللَّه عليه السلام ، قال : لا يزال المسافر مقصّراً حتّى يدخل بيته ، وأجاب العلّامة في المختلف بأنّ المراد الوصول إلى موضع يسمع الأذان أو يرى الجدران ؛ فإنّ من وصل إلى هذا الموضع يخرج عن حكم المسافر ، فيكون بمنزلة من دخل منزله » . وانظر أيضاً : مختلف الشيعة ، ج 3 ، ص 112 .
( 5 ) . التهذيب ، ج 3 ، ص 222 ، ح 555 ؛ والاستبصار ، ج 1 ، ص 242 ، ح 863 ، بسندهما عن صفوان ، عن إسحاق بن عمّار . الفقيه ، ج 1 ، ص 444 ، ح 836 ، معلّقاً عن إسحاق بن عمّار . وفي التهذيب ، ج 3 ، ص 222 ، ح 556 ؛ والاستبصار ، ج 1 ، ص 242 ، ح 864 ، بسند آخر ، وتمام الرواية هكذا : « لا يزال المسافر مقصّراً حتّى يدخل بيته » الوافي ، ج 7 ، ص 142 ، ح 5634 ؛ الوسائل ، ج 8 ، ص 474 ، ذيل ح 11206 .