عَلى ذلِكَ أَيَّاماً لَايَدْرُونَ هَلْ يَمْضُونَ فِي سَفَرِهِمْ أَوْ يَنْصَرِفُونَ ؟ هَلْ « 1 » يَنْبَغِي لَهُمْ أَنْ يُتِمُّوا الصَّلَاةَ ، أَوْ « 2 » يُقِيمُوا عَلى تَقْصِيرِهِمْ ؟
قَالَ « 3 » : « إِنْ كَانُوا بَلَغُوا مَسِيرَةَ أَرْبَعَةِ فَرَاسِخَ ، فَلْيُقِيمُوا « 4 » عَلى تَقْصِيرِهِمْ - أَقَامُوا « 5 » ، أَمِ « 6 » انْصَرَفُوا - وَإِنْ كَانُوا سَارُوا أَقَلَّ مِنْ أَرْبَعَةِ فَرَاسِخَ ، فَلْيُتِمُّوا « 7 » الصَّلَاةَ - أَقَامُوا « 8 » ، أَوِ انْصَرَفُوا « 9 » - فَإِذَا مَضَوْا فَلْيُقَصِّرُوا » « 10 » . « 11 »
هامش
( 1 ) . في المحاسن : « فهل » .
( 2 ) . في الوسائل والمحاسن والعلل ، ص 382 : « أم » .
( 3 ) . في المحاسن والعلل : « فقال » .
( 4 ) . في العلل : « فليتمّوا » .
( 5 ) . في الوسائل : « قاموا » .
( 6 ) . في « ى ، بث ، بح » : « أو » .
( 7 ) . في العلل ، ص 367 : « فليقيموا » .
( 8 ) . في المحاسن والعلل ، ص 367 : + / « ما أقاموا » .
( 9 ) . في المحاسن والعلل ، ص 367 : - / « أو انصرفوا » .
( 10 ) . في مرآة العقول : « يدلّ الخبر على ما ذكره الأصحاب من أنّ منتظر الرفقة إن كان على رأس المسافة يجب عليه التقصير ما لم ينو المقام عشرة ، أو يمضي عليه ثلاثون متردّداً ، وإن كان على ما دون المسافة وهو في محلّ الترخّص وقطع بمجيئ الرفقة قبل العشرة ، أو جزم بالسفر من دونها فكالأوّل ، وإلّا وجب عليه الإتمام » .
( 11 ) . المحاسن ، ص 312 ، كتاب العلل ، ح 29 . وفي علل الشرائع ، ص 367 ، ح 1 ؛ وص 382 ، ح 5 ، بسندهما عن أحمد بن أبي عبداللَّه البرقي ، وفي كلّ المصادر مع زيادة في آخره الوافي ، ج 7 ، ص 126 ، ح 5600 ؛ الوسائل ، ج 8 ، ص 466 ، ح 11185 .