عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ ، قَالَ :
قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ : « تُصَلِّي الْمَرْأَةُ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ : إِزَارٍ ، وَدِرْعٍ ، وَخِمَارٍ « 1 » ؛ وَلَايَضُرُّهَا « 2 » بِأَنْ تُقَنِّعَ « 3 » بِالْخِمَارِ ؛ فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فَثَوْبَيْنِ : تَتَّزِرُ « 4 » بِأَحَدِهِمَا ، وَتُقَنِّعُ بِالْآخَرِ » .
قُلْتُ : فَإِنْ « 5 » كَانَ دِرْعٌ « 6 » وَمِلْحَفَةٌ « 7 » لَيْسَ عَلَيْهَا مِقْنَعَةٌ ؟
فَقَالَ : « لَا بَأْسَ إِذَا تَقَنَّعَتْ بِمِلْحَفَةٍ « 8 » ؛ فَإِنْ لَمْ تَكْفِهَا ، فَلْتَلْبَسْهَا « 9 » طُولًا » . « 10 »
هامش
( 1 ) . « الخِمار » : النصيف ، وهو ثوب تتغطّى به المرأة فوق ثيابها كلّها ، سمّي نصيفاً ؛ لأنّه نَصَفٌ بين الناسوبينها فحجز أبصارهم عنها . أو الخِمار : ما تغطّي به المرأة رأسها . انظر : لسان العرب ، ج 4 ، ص 257 ( خمر ) ؛ وج 9 ، ص 332 ( نصف ) .
( 2 ) . في « بس » : « ولا تضرّها » .
( 3 ) . قرأه العلّامة الفيض في الوافي من باب التفعلّ ، حيث قال : « تقنّعها بالخمار : أن تواري به رأسها وشعرها وعنقها ، وعنى بنفي الضرر نفيه في الاكتفاء في ستر رأسها بالثوب الواحد الذي هو الخمار » . وقرأه العلّامة المجلسي من باب التفعيل ، حيث قال في مرآة العقول : « قوله عليه السلام : لايضرّها ، يمكن أن يراد به الصلاة في الثلاثة الأثواب ، لكن مشروطاً بأن تقنّع بالخمار ، فالمستتر في « يضرّها » راجع إلى الثلاثة الأثواب ، والبارزة إلى المرأة ، أو يكون المراد بالتقنيع إسدال القناع على الرأس من غير لفّ ، لكنّه بعيد ، وكذا لو قرئ : تقنع ، بالتخفيف من القناعة ، أي تقنع به من دون إزار ، بعيد أيضاً ، والأوّل أظهر » .
( 4 ) . في التهذيب : « تأتزر » .
( 5 ) . في التهذيب : « وإن » .
( 6 ) . في التهذيب والاستبصار : « درعاً » .
( 7 ) . « الملحْفَة » : اللباس فوق سائر اللباس من دِثار البرد ونحوه ، كاللِحاف والمِلْحَف . انظر : القاموس المحيط ، ج 2 ، ص 1134 ( لحف ) .
( 8 ) . هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوسائل . وفي المطبوع : « بالملحفة » .
( 9 ) . في « جن » : « فتلبسها » .
( 10 ) . التهذيب ، ج 2 ، ص 217 ، ح 856 ؛ والاستبصار ، ج 1 ، ص 389 ، ح 1480 ، معلّقاً عن الكليني . الفقيه ، ج 1 ، ص 373 ، ح 1084 ، بسند آخر ، من قوله : « قلت : فإن كان درع وملحفة » مع اختلاف يسير الوافي ، ج 7 ، ص 376 ، ح 6122 ؛ الوسائل ، ج 4 ، ص 406 ، ح 5544 .