تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكافي ( دار الحديث ) — صفحة 389

مساهمون:

ص٣٨٩
5345 / 12 . الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى ، عَنْ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ : عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : « لَا بَأْسَ بِأَنْ يُصَلِّيَ الرَّجُلُ وَثَوْبُهُ عَلى ظَهْرِهِ وَمَنْكِبَيْهِ « 1 » ، فَيُسْبِلُهُ « 2 » إِلَى الْأَرْضِ ، وَلَايَلْتَحِفُ بِهِ » . وَأَخْبَرَنِي مَنْ رَآهُ يَفْعَلُ ذلِكَ . « 3 » 5346 / 13 . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ سَمَاعَةَ ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَمِلُ فِي صَلَاتِهِ « 4 » بِثَوْبٍ وَاحِدٍ ؟ قَالَ : « لَا يَشْتَمِلُ « 5 » بِثَوْبٍ وَاحِدٍ « 6 » ، فَأَمَّا أَنْ يَتَوَشَّحَ فَيُغَطِّيَ مَنْكِبَيْهِ « 7 » ، فَلَا بَأْسَ » . « 8 »
هامش
( 1 ) . في « ظ » : « ومنكبه » . ( 2 ) . في « بس » : « فيسيله » . وإسبال الثوب : تطويله وإرساله إلى الأرض . راجع : لسان العرب ، ج 11 ، ص 321 ( سبل ) . وفي مرآة العقول : « يدلّ على عدم كراهة إسدال الرداء ، فيحمل ما ورد من أنّه زيّ اليهود على ما إذا ألقاه على رأسه » . ( 3 ) . الوافي ، ج 7 ، ص 386 ، ح 6152 ؛ الوسائل ، ج 4 ، ص 394 ، ح 5496 . ( 4 ) . هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والوسائل والتهذيب . وفي « بح » : « صلواته » . وفي المطبوع : « صلاة » . ( 5 ) . في مرآة العقول : « المراد بالاشتمال إمّا التلفّف فيه ، فالنهي لمنافاته لبعض أفعال الصلاة ؛ أو مطلق اللبس ، فلكراهة الصلاة في ثوب واحد لايستر المنكبين » . ( 6 ) . في « بح » : - / « قال : لا يشتمل بثوب واحد » . ( 7 ) . في « بث » : + / « فقال » . ( 8 ) . التهذيب ، ج 2 ، ص 215 ، ح 845 ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج 7 ، ص 387 ، ح 6155 ؛ الوسائل ، ج 4 ، ص 399 ، ح 5517 .
الكافي ( دار الحديث ) — صفحة 389 | الشيخ الكليني