قَالَ : عَلَى الْأَرْضِ - » . « 1 »
1870 / 8 . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : « مَرَّ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ - صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِمَا - عَلَى الْمُجَذَّمِينَ « 2 » وَهُوَ رَاكِبٌ « 3 » حِمَارَهُ وَهُمْ يَتَغَدَّوْنَ « 4 » ، فَدَعَوْهُ إِلَى الْغَدَاءِ « 5 » ، فَقَالَ : أَمَا إِنِّي « 6 » لَوْ لَا أَنِّي « 7 » صَائِمٌ لَفَعَلْتُ ، فَلَمَّا صَارَ إِلى مَنْزِلِهِ أَمَرَ بِطَعَامٍ ، فَصُنِعَ « 8 » ، وَأَمَرَ أَنْ يَتَنَوَّقُوا « 9 » فِيهِ ، ثُمَّ دَعَاهُمْ فَتَغَدَّوْا « 10 » عِنْدَهُ ، وَتَغَدّى « 11 » مَعَهُمْ » . « 12 »
1871 / 9 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ هَارُونَ بْنِ خَارِجَةَ :
هامش
( 1 ) . علل الشرائع ، ص 56 ، ح 1 ، بسنده عن محمّد بن أبي عمير ، عن عليّ بن يقطين ، عن رجل ، عن أبي جعفر عليه السلام . الفقيه ، ج 1 ، ص 332 ، ح 975 ، مرسلًا عن أبي جعفر عليه السلام ، مع اختلاف يسير ؛ فقه الرضا عليه السلام ، ص 371 ، مع اختلاف وزيادة في أوّله الوافي ، ج 4 ، ص 469 ، ح 2367 ؛ الوسائل ، ج 7 ، ص 10 ، ح 8575 ؛ البحار ، ج 75 ، ص 129 ، ح 29 .
( 2 ) . في « ب » وحاشية « ف » : « مجذّمين » . وفي حاشية « ج ، د ، ف ، ض ، بس » والبحار : « المجذومين » . والمجذَم والمجذوم : المبتلى بالجذام ، وهو داء يحدث من غلبة السوداء فيفسد مزاج الأعضاء . راجع : القاموس المحيط ، ج 2 ، ص 1433 ( جذم ) .
( 3 ) . يجوز فيه الإضافة كما في « ص » .
( 4 ) . في هامش المطبوع عن بعض النسخ : « يتغذّون » بالذال المعجمة ، وكذا بعده .
( 5 ) . في « ب » : « الغذاء » بالمعجمتين .
( 6 ) . في الوسائل : - / « إنّي » .
( 7 ) . في « ب » : - / « أنّي » .
( 8 ) . في « ض » : + / « له » .
( 9 ) . في « ض » : « أن يتفوّقوا » . وفي مرآة العقول : « يتألّقوا » . وفي هامش المطبوع عن بعض النسخ : « يتأنّفوا » . وتنوّق فلان في مطعمه ومَلبسه وأموره : إذا تجوّد وبالغ . ترتيب كتاب العين ، ج 3 ، ص 1854 ( نوق ) .
( 10 ) . في هامش المطبوع عن بعض النسخ : « فتغذّوا » بالمعجمتين .
( 11 ) . في « ب » : « تغذّى » بالمعجمتين . وفي المرآة : « هذا ليس بصريح في الأكل معهم في إناء واحد ، فلا ينافي الأمر بالفرار من المجذوم ؛ مع أنّه يمكن أن يكونوا مستثنين من هذا الحكم لقوّة توكّلهم وعدم تأثّر نفوسهم بأمثال ذلك ، أو لعلمهم بأنّ اللَّه لايبتليهم بأمثال البلايا التي توجب نفرة الخلق » .
( 12 ) . الوافي ، ج 4 ، ص 469 ، ح 2368 ؛ الوسائل ، ج 15 ، ص 277 ، ح 20507 ؛ البحار ، ج 46 ، ص 55 ، ح 2 ؛ وص 94 ، ذيل ح 84 ؛ وج 75 ، ص 130 ، ح 30 .