تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكافي ( دار الحديث ) — صفحة 171

مساهمون:

ص١٧١
وَوَجَدْنَا أَحَدَ الْخَبَرَيْنِ مُوَافِقاً لِلْعَامَّةِ ، وَالْآخَرَ مُخَالِفاً لَهُمْ ، بِأَيِّ الْخَبَرَيْنِ يُؤْخَذُ ؟ قَالَ : « مَا خَالَفَ الْعَامَّةَ ، فَفِيهِ الرَّشَادُ » . فَقُلْتُ « 1 » : جُعِلْتُ فِدَاكَ ، فَإِنْ وَافَقَهُمَا « 2 » الْخَبَرَانِ جَمِيعاً ؟ قَالَ : « يُنْظَرُ إِلى مَا هُمْ إِلَيْهِ أَمْيَلُ حُكَّامُهُمْ « 3 » وَقُضَاتُهُمْ ، فَيُتْرَكُ ، وَيُؤْخَذُ بِالْآخَرِ » . قُلْتُ : فَإِنْ وَافَقَ حُكَّامُهُمُ الْخَبَرَيْنِ جَمِيعاً ؟ قَالَ : « إِذَا كَانَ ذلِكَ « 4 » ، فَأَرْجِهْ « 5 » حَتّى تَلْقى إِمَامَكَ ؛ فَإِنَّ الْوُقُوفَ عِنْدَ الشُّبُهَاتِ خَيْرٌ مِنَ الِاقْتِحَامِ « 6 » فِي الْهَلَكَاتِ » « 7 » .

22 - بَابُ الْأَخْذِ بِالسُّنَّةِ وَشَوَاهِدِ الْكِتَابِ

203 / 1 . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :
هامش
( 1 ) . في « بر » والفقيه والتهذيب : « قلت » . ( 2 ) . الضمير في « وافقهما » راجع إلى الكتاب والعامّة ، أو إلى فرقتين منها ، وافق كلّ خبر فرقة منها . ( 3 ) . في حاشية « ج » : « ما هم إليه حكّامهم أميل » . وفي شرح المازندراني : « وفي بعض النسخ : ينظر إلى ما هم إليه حكّامهم وقضاتهم » . ( 4 ) . في « بح » والفقيه : « كذلك » . ( 5 ) . في حاشية « ف » والوسائل ، ح 33334 : « فأرجئه » . وقوله : « فأرْجِه » أمر من أرجَيْتُ الأمرَ ، أو أرجأته ، بمعنى أخّرته . والضمير راجع إلى العمل أو الأخذ بأحد الخبرين . أو من أرجه الأمر ، أي أخّره عن وقته . انظر : الصحاح ، ج 1 ، ص 52 ( رجأ ) ؛ وج 6 ، ص 2352 ( رجى ) ؛ لسان العرب ، ج 13 ، ص 491 ( رجه ) . ( 6 ) . « الاقتحام » : هو الرمي بالنفس في أمر من غير رويّة . انظر : ترتيب كتاب العين ، ج 3 ، ص 1444 ( قحم ) . ( 7 ) . الكافي ، كتاب القضاء والأحكام ، باب كراهية الارتفاع إلى قضاة الجور ، ح 14616 . وفي التهذيب ، ج 6 ، ص 218 ، ح 514 ، عن محمّد بن يحيى ، وفيهما إلى قوله : « وهو على حدّ الشرك باللَّه عزّوجلّ » . التهذيب ، ج 6 ، ص 301 ، ح 845 ، بسنده عن محمّد بن عيسى ؛ الفقيه ، ج 3 ، ص 8 ، ح 3233 ، عن داود بن الحصين ، من قوله : « فإن كان كلّ رجل اختار رجلًا من أصحابنا فرضينا » ، وفي كلّها مع اختلاف يسير الوافي ، ج 1 ، ص 285 ، ح 229 ؛ وفي الوسائل ، ج 1 ، ص 34 ، ح 51 ؛ وج 27 ، ص 13 ، ح 33082 ؛ وص 106 ، ح 33334 ؛ وص 136 ، ح 33416 مقطّعاً .