تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكافي ( دار الحديث ) — صفحة 75

مساهمون:

ص٧٥
إِذا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ »
« 1 »
»
« 2 »
.
44 / 8 . الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ الرَّبِيعِ ، عَنْ مُفَضَّلِ « 3 » بْنِ عُمَرَ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ يَقُولُ : « عَلَيْكُمْ بِالتَّفَقُّهِ فِي دِينِ اللَّهِ ، وَلَا تَكُونُوا أَعْرَاباً ؛ فَإِنَّهُ مَنْ لَمْ يَتَفَقَّهْ فِي دِينِ اللَّهِ ، لَمْ يَنْظُرِ اللَّهُ « 4 » إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، وَلَمْ يُزَكِّ لَهُ عَمَلًا » « 5 » . 45 / 9 . مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ : عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : « لَوَدِدْتُ أَنَّ أَصْحَابِي « 6 » ضُرِبَتْ « 7 » رُؤُوسُهُمْ بِالسِّيَاطِ حَتّى يَتَفَقَّهُوا » « 8 » . 46 / 10 . عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَمَّنْ رَوَاهُ : عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : قَالَ لَهُ رَجُلٌ : جُعِلْتُ فِدَاكَ ، رَجُلٌ عَرَفَ هذَا الْأَمْرَ لَزِمَ بَيْتَهُ
هامش
( 1 ) . التوبة ( 9 ) : 122 . ( 2 ) . المحاسن ، ص 229 ، كتاب مصابيح الظلم ، ح 163 . تفسير العيّاشي ، ج 2 ، ص 118 ، ح 162 ، عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام ؛ فقه الرضا عليه السلام ، ص 338 ، مع تفاوت الوافي ، ج 1 ، ص 127 ، ح 41 . ( 3 ) . في « ب ، ج ، و » : « المفضّل » . ( 4 ) . النظر هاهنا كناية عن الرحمة والرأفة والعطوفة والاختيار ؛ لأنّ النظر في الشاهد دليل المحبّة ، وترك النظر دليل البغض والكراهة . انظر شروح الكافي . ( 5 ) . المحاسن ، ص 228 ، كتاب مصابيح الظلم ، ح 162 وفيه : « في وصيّة المفضّل بن عمر » ؛ تحف العقول ، ص 513 ، مرسلًا عن المفضّل بن عمر . وراجع : المحاسن ، ص 227 ، ح 158 الوافي ، ج 1 ص 128 ، ح 42 . ( 6 ) . في حاشية « بح » : « أصحابنا » . ( 7 ) . « ضربت » بضمّ التاء على صيغة المتكلّم ، أو بسكونها وضمّ الضاد على البناء للمفعول . شرح المازندراني ، ج 2 ، ص 21 . ( 8 ) . المحاسن ، ص 229 ، كتاب مصابيح الظلم ، ح 165 بسند آخر عن إسحاق بن عمّار ، قال : سمعت أباعبداللَّه عليه السلام يقول : « ليت السياط على رؤوس أصحابي حتّى يتفقّهوا في الحلال والحرام » الوافي ، ج 1 ، ص 129 ، ح 43 .