وعن عبد الرحمن بن كثير ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : إنّ الكبائر سبع فينا أنزلت ، ومنّا أستحلّت :
فأوّلها : الشرك باللّه العظيم .
وثانيها : وقتل النفس التي حرّم اللّه .
وثالثها : وأكل مال اليتيم .
ورابعها : وعقوق الوالدين .
وخامسها : وقذف المحصنة .
وسادسها : والفرار من الزحف .
وسابعها : وإنكار حقّنا . . . الحديث « 1 » .
وعن عبد العزيز العبدي ، عن عبيد بن زرارة قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام :
أخبرني عن الكبائر .
فقال : هنّ خمس ، وهنّ ممّا أوجب اللّه عليهنّ النار ، قال اللّه تعالى :
إِنَّ اللَّهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ
« 2 » .
وقال :
إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوالَ الْيَتامى ظُلْماً إِنَّما يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ ناراً وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيراً
( 10 ) « 3 » .
وقال :
يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا زَحْفاً فَلا تُوَلُّوهُمُ الْأَدْبارَ
« 4 » إلى آخر الآية .
وقال عزّ وجلّ :
يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا ما بَقِيَ مِنَ الرِّبا
« 5 » إلى آخر الآية ، ورمي المحصنات الغافلات المؤمنات ، وقتل مؤمن متعمّدا على دينه « 6 » .
هامش
( 1 ) الفقيه 3 : 366 / 1745 . والخصال : 363 / 56 . وعلل الشرائع : 392 / 2 .
( 2 ) النساء 4 : 48 .
( 3 ) النساء 4 : 10 .
( 4 ) الأنفال 8 : 15 .
( 5 ) البقرة 2 : 278 .
( 6 ) عقاب الأعمال : 277 / 1 ، وعلل الشرائع : 475 / 3 ، الخصال : 273 / 17 .