والمسلم حرام على المسلم أن يظلمه ، أو يخذله « 1 » ، أو يدفعه دفعة تعنّته « 2 » » « 3 » .
ورواه الكليني بسند آخر عن أبي كهمس « 4 » ، عن سليمان بن خالد :
عن أبي جعفر عليه السّلام ، قال : « قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : ألا أنبّئكم بالمؤمن « 5 » ؟ من ائتمنه المؤمنون « 6 » على أنفسهم وأموالهم « 7 » ؛ ألا أنبّئكم بالمسلم « 8 » ؟ من سلم المسلمون من لسانه ويده « 9 » ؛ والمهاجر من
هامش
( 1 ) في « بس » : « أن يخذله أو يظلمه » . وفي مرآة العقول : « ولا يخذله ، أي لا يترك نصرته مع القدرة عليها » .
( 2 ) في مرآة العقول : « أي إذا لم يقدر على نصرته يجب عليه أن يعتذر منه ، ويردّه بردّ جميل ، ولا يدفعه دفعة تلقيه تلك الدفعة في العنت والمشقّة » . و « العنت » : المشقّة .
وتعنّته : أدخل عليه الأذى . المصباح المنير ، ص 431 ( عنت ) .
( 3 ) الكافي ( الطبعة الحديثة ) ، ج 3 ، ص : 592 الحديث 2291 وفي الطبع القديم ج 2 ص 233 ، معاني الأخبار ، ص 239 ، ح 1 ، بسند آخر ، وتمام الرواية فيه :
« المسلم من سلم الناس من يده ولسانه ، والمؤمن من ائتمنه الناس على أموالهم وأنفسهم » ، ورواه في صفات الشيعة ص 31 ، الوافي ، ج 4 ، ص 161 ، ح 1755 ؛ الوسائل ، ج 12 ، ص 278 ، ذيل ح 16300 ؛ البحار ، ج 67 ، ص 354 ، ح 56 .
( 4 ) في البحار : « كهمش » . والمتكرّر في الأسناد والمذكور في رجال النجاشي ، ص 436 ، الرقم 1170 ، والفهرست للطوسي ، ص 541 ، الرقم 888 ، ورجال البرقي ، ص 43 هو أبو كهمس . راجع : معجم رجال الحديث ، ج 22 ، ص 209 - 211 .
( 5 ) في « د ، ز ، ف ، بف » : + / « المؤمن » . وفي « ج » : « المؤمن » بدون الباء . وفي حاشية « بر » : « بالمسلم » . وفي الوسائل : « المؤمن » بدل « ألا انبّئكم بالمؤمن » .
( 6 ) في « ب » وحاشية « ض ، ف » : « المسلمون » .
( 7 ) في « ز ، ف » : « أموالهم وأنفسهم » .
( 8 ) في « ج ، د ، ز ، ف ، بف » : « المسلم » .
( 9 ) في « ب ، ه » والوسائل : « يده ولسانه » .