تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم المحاسن والمساوئ — صفحة 496

مساهمون:

ص٤٩٦

واجبات السجود :

حقيقة السجود وضع الجبهة على الأرض بقصد التعظيم

وواجباته أمور : « أحدها » : وضع المساجد السبعة على الأرض ، وهي الجبهة والكفّان والركبتان والابهامان من الرجلين ، والركنيّة تدور مدار وضع الجبهة ، فتحصل الزيادة والنقيصة به دون سائر المساجد ، فلو وضع الجبهة دون سائرها تحصل الزيادة ، كما أنّه لو وضع سائرها ولم يضعها يصدق تركه . « الثاني » : الذكر ، والأقوى كفاية مطلقه وإن كان الأحوط اختيار التسبيح على نحو ما مرّ في الركوع إلّا أنّ في التسبيحة الكبرى يبدّل العظيم بالأعلى . « الثالث » : الطمأنينة فيه بمقدار الذكر الواجب بل المستحبّ أيضا إذا أتى به بقصد الخصوصيّة ، فلو شرع في الذكر قبل الوضع أو الاستقرار عمدا بطل وأبطل وإن كان سهوا وجب التدارك إن تذكّر قبل رفع الرأس ، وكذا لو أتى به حال الرفع أو بعده ، ولو كان بحرف واحد منه ، فإنّه مبطل إن كان عمدا ، ولا يمكن التدارك إن كان سهوا إلّا إذا ترك الاستقرار وتذكّر قبل رفع الرأس . « الرابع » : رفع الرأس منه . « الخامس » : الجلوس بعده مطمئنا ثمّ الانحناء للسجدة الثانية . « السادس » : كون المساجد السبعة في محالّها إلى تمام الذكر ، فلو رفع بعضها بطل وأبطل إن كان عمدا ، ويجب تداركه إن كان سهوا ، نعم لا مانع من رفع ما عدا الجبهة في غير حال الذكر ثمّ وضعه عمدا كان أو سهوا من غير فرق بين كونه لغرض كحكّ الجسد ونحوه أو بدونه . « السابع » : مساواة موضع الجبهة للموقف بمعنى عدم علوّه أو انخفاضه أزيد من مقدار لبنة موضوعة على أكبر سطوحها ، أو أربع أصابع مضمومات . ولا فرق في ذلك بين الانحدار والتسنيم ، نعم الانحدار اليسير لا اعتبار به فلا يضرّ معه الزيادة على المقدار المذكور ، والأقوى عدم اعتبار ذلك في باقي المساجد لا بعضها مع بعض ، ولا بالنسبة إلى الجبهة فلا يقدح ارتفاع مكانها أو