ونقله عنه في « البحار » ج 82 ص 164 .
النهي عن تخفيف السجدة :
1 - عقاب الأعمال ص 273 :
أبي رحمه اللّه قال : حدّثني سعد بن عبد اللّه قال : حدّثني محمّد بن الحسن الصفّار ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضال ، عن عبد اللّه بن بكير ، عن زرارة قال :
سمعت أبا جعفر عليه السّلام يقول : « دخل رجل مسجدا فيه رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم فخفّف سجوده دون ما ينبغي ودون ما يكون من السجود ، فقال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : نقر كنقر الغراب لو مات مات على غير دين محمّد » .
ورواه في « روضة الواعظين » ج 2 ص 318 .
2 - روضة الواعظين ج 2 ص 319 :
وقال أبو عبد اللّه عليه السّلام : « أبصر أمير المؤمنين عليه السّلام رجلا وهو ينقر بصلاته فقال :
منذ كم صليت بهذه الصلاة ؟ فقال له الرجل : منذ كذا وكذا قال : مثلك عند اللّه مثل الغراب إذا ما نقر لو متّ متّ على غير ملة أبي القاسم ، ثمّ قال أمير المؤمنين عليه السّلام :
إنّ أسرق السرّاق من سرق من صلاته » .
مباشرة الأرض بالكفّين في السجود :
1 - علل الشرائع ص 331 :
حدّثنا محمّد بن الحسن قال : حدّثنا محمّد بن الحسن الصفار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه عليهما السّلام قال : « إذا سجد أحدكم فليباشر بكفيه الأرض لعل اللّه يصرف عنه الغل يوم القيامة » .
ورواه في « ثواب الأعمال » ص 55 عن أبيه ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفليّ ، بعينه سندا ومتنا .