والسادس : يمكن القول بحرمته بناء على شمول ، بعض الأحاديث الدالّة على حرمة تشبه الرجل بالمرأة والمرأة بالرجل .
وأمّا الخامس والتاسع : فيدلّ على كراهتهما حديث سماعة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام سئل عن الرجل يجرّ ثيابه قال عليه السّلام : « إنّي لاكره أن يتشبه بالنساء » .
وأمّا السابع : فيدلّ على حرمته ما روي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : « كان رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم يزجر الرجل أن يتشبه بالنساء والمرأة أن تشبه بالرجال في لباسهما » .
1251 تزيين المتاع بما ليس فيه عند عرضه للبيع
1 - مجموعة ورّام ج 1 ص 6 :
وعنه عليه السّلام أنه قال : « ثلاثة لا يظلّهم اللّه في ظلّ عرشة : رجل أرخى إزاره أسفل من كعبيه خيلاء وتجبّرا ، ورجل يضحك في وجه رجل ويغتابه من حيث لا يعلم ، ورجل أنفق سلعته يزيّنها بما ليس فيها » .