تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم المحاسن والمساوئ — صفحة 449

مساهمون:

ص٤٤٩
بذلك وتفترقان بالنيّة ويدلّ عليه ما رواه مسمع وصحيح نجيح وصحيح محمّد بن إسماعيل ( ح 4 و 1 و 3 باب 46 من تروك الأحرام ) . ويحرم على المحرم التزيّن مطلقا على الأحوط ، لما دلّ على منع الإحرام عن الاكتحال لأنّه زينة ، وما دلّ على منعه عن النظر في المرآة لأنّه زينة .

1250 تزيّن الرجل بالذهب والحرير

هناك عناوين لا بدّ من بيان حكم كلّ واحد منها على حدة : 1 - تزيّن الرجل بالذهب . 2 - تزيّنه بالحرير . 3 - لبسه للذهب . 4 - لبسه للحرير . 5 - تزيّن الرجل بما يتزين به غير المرأة الذهب والحرير . 6 - تزيّن الرجل بزيّ المرأة وبالعكس . 7 - لبس لباس المرأة للرجل وبالعكس . 8 - تأنّث الرجل بعمل الأنوثية وبالعكس . 9 - تشبّه كلّ منهما بالآخر بغير ما ذكر . أمّا الأوّل : حرام بناء على ما أفتى به السيّد اليزدي قدّس سرّه في العروة ويدلّ عليه حديث « وجعل اللّه الذهب في الدنيا زينة النساء » . وأمّا الثاني : فلا بأس به ما لم يلبسه الرجل . وأمّا الثالث والرابع : فلا إشكال في حرمتهما بالنسبة إلى الرجل . وأمّا الثامن : وهو اللواط للرجل والمساحقة للمرأة وهو القدر المتيقّن من التشبّه المحرّم .