بذلك وتفترقان بالنيّة ويدلّ عليه ما رواه مسمع وصحيح نجيح وصحيح محمّد بن إسماعيل ( ح 4 و 1 و 3 باب 46 من تروك الأحرام ) .
ويحرم على المحرم التزيّن مطلقا على الأحوط ، لما دلّ على منع الإحرام عن الاكتحال لأنّه زينة ، وما دلّ على منعه عن النظر في المرآة لأنّه زينة .
1250 تزيّن الرجل بالذهب والحرير
هناك عناوين لا بدّ من بيان حكم كلّ واحد منها على حدة :
1 - تزيّن الرجل بالذهب .
2 - تزيّنه بالحرير .
3 - لبسه للذهب .
4 - لبسه للحرير .
5 - تزيّن الرجل بما يتزين به غير المرأة الذهب والحرير .
6 - تزيّن الرجل بزيّ المرأة وبالعكس .
7 - لبس لباس المرأة للرجل وبالعكس .
8 - تأنّث الرجل بعمل الأنوثية وبالعكس .
9 - تشبّه كلّ منهما بالآخر بغير ما ذكر .
أمّا الأوّل : حرام بناء على ما أفتى به السيّد اليزدي قدّس سرّه في العروة ويدلّ عليه حديث « وجعل اللّه الذهب في الدنيا زينة النساء » .
وأمّا الثاني : فلا بأس به ما لم يلبسه الرجل .
وأمّا الثالث والرابع : فلا إشكال في حرمتهما بالنسبة إلى الرجل .
وأمّا الثامن : وهو اللواط للرجل والمساحقة للمرأة وهو القدر المتيقّن من التشبّه المحرّم .