تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم المحاسن والمساوئ — صفحة 448

مساهمون:

ص٤٤٨
غدا فائتني أنت وصاحبك » فقلت : نعم جعلت فداك ، فلمّا كان من الغد دخلت عليه وإذا هو في بيت ليس فيه إلّا حصير وإذا عليه قميص غليظ ثمّ أقبل على صاحبي فقال : « يا أخا أهل البصرة إنّك دخلت عليّ أمس وانا في بيت المرأة وكان أمس يومها والبيت بيتها والمتاع متاعها فتزيّنت لي على أن أتزيّن لها كما تزيّنت لي فلا يدخل قلبك شيء » فقال له صاحبي : جعلت فداك قد كان واللّه دخل في قلبي شيء فأمّا الآن فقد واللّه أذهب اللّه ما كان وعلمت أنّ الحقّ فيما قلت . ونقله عنه في « البحار » ج 46 ص 293 ثمّ قال : بيان : قال الفيروزآباديّ : حفّ رأسه يحفّ حفوفا بعد عهده بالدهن وشاربه ورأسه أحفاهما . أقول : لعلّ الأخير هنا أنسب .

لا بأس لزينة الرجل لأخيه المسلم :

1 - الكافي ج 6 ص 439 :

عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن القاسم بن يحيى ، عن جدّه الحسن ابن راشد ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « قال أمير المؤمنين عليه السّلام : ليتزيّن أحدكم لأخيه المسلم كما يتزيّن للغريب الّذي يحبّ أن يراه في أحسن الهيئة » . ورواه في « الخصال » بإسناده عن عليّ عليه السّلام في حديث الأربعمائة . ونقله عنهما في « الوسائل » ج 3 ص 344 . ورواه في « مكارم الأخلاق » ص 98 بعينه متنا .

1249 الزينة للمحرم

يحرم على المحرم التختّم للزينة ولا بأس به للسنّة ، وقد صرّح الأصحاب