تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم المحاسن والمساوئ — صفحة 446

مساهمون:

ص٤٤٦

1248 تزيّن المرأة لغير زوجها

1 - أمالي الصدوق ص 422 - 423 من لا يحضره الفقيه ج 4 ص 2 - 3 :

حدّثنا الشيخ الفقيه أبو جعفر محمّد بن عليّ بن الحسين بن موسى بن بابويه القمّي رحمه اللّه قال : حدّثنا حمزة بن محمّد بن أحمد بن جعفر بن محمّد بن زيد بن عليّ ابن الحسين بن عليّ بن أبي طالب عليه السّلام قال : حدّثني أبو عبد اللّه عبد العزيز بن محمّد ابن عيسى الأبهري قال : حدّثنا أبو عبد اللّه محمّد بن زكريّا الجوهري الغلابي البصري قال : حدّثنا شعيب بن واقد قال : حدّثنا الحسين بن زيد عن الصادق جعفر ابن محمّد ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن أمير المؤمنين عليهم السّلام قال : « نهى رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم - إلى أن قال - : ونهى أن تتزين المرأة لغير زوجها ، فإن فعلت كان حقّا على اللّه عزّ وجلّ أن يحرقها بالنار » . ورواه في « مكارم الأخلاق » ص 425 .

زينة المرأة بدنها للناس :

1 - عيون الأخبار ج 2 ص 10 و 11 :

روى حديثا مسندا وفيه : « قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم يا عليّ ليلة أسري بي إلى السماء رأيت نساء من امتّي في عذاب شديد ، فأنكرت شأنهن لما رأيت من شدّة عذابهنّ - إلى أن قال - : ورأيت امرأة يحرق وجهها ويداها وهي تأكل أمعائها . . . إلى أن قال - : وأمّا الّتي تأكل لحم جسدها فإنّها كانت تزيّن بدنها للناس » .

النهي عن تعطيل المرأة نفسها :

1 - أمالي الطوسي ج 2 ص 52 :

( وبهذا الإسناد ) قال : حدّثنا محمّد بن موسى بن المتوكّل قال : حدّثنا محمّد
معجم المحاسن والمساوئ — صفحة 446 | الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي