تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم المحاسن والمساوئ — صفحة 196

مساهمون:

ص١٩٦

النهي عن الازدواج مع المرأة الحسناء في منبت السوء :

1 - التهذيب ج 7 ص 403 :

عنه أي الكليني ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « قام النبيّ صلّى اللّه عليه وآله وسلّم خطيبا فقال : أيها الناس إيّاكم وخضراء الدمن ، قيل يا رسول اللّه : وما خضراء الدمن ؟ قال : المرأة الحسناء في منبت السوء » . ورواه في « روضة الواعظين » ج 2 ص 375 . ورواه في « مكارم الأخلاق » ص 203 .

الازدواج للّه ولصلة الرحم دون الفخر :

1 - من لا يحضره الفقيه ج 3 ص 234 :

قال عليّ بن الحسين سيد العابدين عليه السّلام : « من تزوّج للّه عزّ وجلّ ولصلة الرحم توّجه اللّه تعالى بتاج الملك والكرامة » . ونقله عنه في « الوسائل » ج 14 ص 31 . ورواه في « مكارم الأخلاق » ص 198 .

2 - عقاب الأعمال ص 333 :

روى بإسناده عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله في حديث طويل : « ومن نكح امرأة حلالا بمال حلال غير أنّه أراد بها فخرا أو رياء لم يزده اللّه عزّ وجلّ بذلك إلّا ذلّا وهوانا ، وأقامه اللّه بقدر ما استمتع منها على شفير جهنّم ثمّ يهوى فيها سبعين خريفا » . ونقله عنه في « الوسائل » ج 14 ص 31 .

النهي عن الازدواج في محاق الشهر :

1 - مكارم الأخلاق ص 198 :

روى محمّد بن حمران ، عن أبيه ، عن الصادق عليه السّلام قال : « من تزوج والقمر في