المعروفة بذلك » .
5 - محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، عن ربعيّ ، عن الفضيل بن يسار ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : قال له الفضيل : أتزوّج الناصبة ؟
قال : « لا ولا كرامة » قلت : جعلت فداك واللّه إنّي لأقول لك هذا ولو جاءني ببيت ملآن دراهم ما فعلت .
النهي عن تزوّج اليهودية والنصرانيّة :
1 - الكافي ج 5 ص 351 :
عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن عبد اللّه بن سنان ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : سأله أبي وأنا أسمع عن نكاح اليهوديّة والنصرانية فقال :
« نكاحهما أحبّ إليّ من نكاح الناصبيّة ، وما احبّ للرجل المسلم أن يتزوّج اليهوديّة ولا النصرانيّة مخافة أن يتهوّد ولده أو يتنصّر » .
النهي عن الازدواج مع الشكاك :
الكافي ج 5 ص 349 :
محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة بن أعين ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « تزوّجوا في الشكاك ولا تزوّجوهم ، فإنّ المرأة تأخذ من أدب زوجها ، ويقهرها على دينه » .
ورواه في ج 5 ص 348 عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد ابن محمّد بن أبي نصر ، عن عبد الكريم بن عمرو ، عن أبي بصير ، بعين ما تقدّم .
الازدواج مع المسلم وإن كان له خسيسة :
1 - الكافي ج 5 ص 344 :
محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ؛ وعليّ بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن