ورواه في « نوادر الراوندي » ص 12 .
النهي عن الازدواج مع المشركة :
قال اللّه تعالى :
وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ .
البقرة : 221
النهي عن تزوّج المؤمن للناصبة وتزوّج المؤمنة للناصب :
1 - الكافي ج 5 ص 351 :
عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عليّ بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنّه قال : « تزوّج اليهوديّة والنصرانيّة أفضل - أو قال :
خير - من تزوّج الناصب والناصبيّة » .
2 - الكافي ج 5 ص 350 :
حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمّد ، عن غير واحد ، عن أبان بن عثمان ، عن الفضيل بن يسار قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن نكاح الناصب فقال : « لا واللّه ما يحلّ » قال فضيل : ثمّ سألته مرّة أخرى فقلت : جعلت فداك ما تقول محمّد في نكاحهم ؟
قال : « والمرأة عارفة ؟ » قلت : عارفة ، قال : « إنّ العارفة لا توضع إلّا عند عارف » .
3 - الكافي ج 5 ص 349 :
محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن عبد اللّه بن سنان قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الناصب الّذي قد عرف نصبه وعداوته هل نزوّجه المؤمنة وهو قادر على ردّه وهو لا يعلم بردّه ؟ قال : « لا يزوّج المؤمن الناصبة ، ولا يتزوّج الناصب المؤمنة ، ولا يتزوّج المستضعف مؤمنة » .
4 - الكافي ج 5 ص 348 :
محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن جميل بن صالح ، عن فضيل بن يسار ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « لا يتزوّج المؤمن الناصبة