تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم المحاسن والمساوئ — صفحة 144

مساهمون:

ص١٤٤
ابن عيسى ، عن حريز . ونقله عنهما في « الوسائل » ج 6 ص 3 .

4 - نهج البلاغة ص 1242 :

وقال عليه السّلام : « إنّ اللّه سبحانه فرض في أموال الأغنياء أقوات الفقراء ، فما جاع فقير إلّا بما منع غنيّ ، واللّه تعالى جدّه ، سائلهم عن ذلك » . ونقله عن في « الوسائل » ج 6 ص 16 .

5 - الكافي ج 3 ص 498 :

محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ابن مهران ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « إنّ اللّه عزّ وجلّ فرض للفقراء في أموال الأغنياء فريضة لا يحمدون إلّا بأدائها وهي الزكاة . . . الحديث » . ونقله عنه في « الوسائل » ج 6 ص 6 .

6 - كتاب عاصم بن حميد الحنّاط ص 22 :

روى عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنّه قال في حديث : « إنّ اللّه عز وجلّ نظر في أموال الأغنياء ، ونظر في الفقراء فجعل في أموال الأغنياء ما يكتفي به الفقراء ولو لم يكفهم لزادهم . . . » الحديث . ونقله عنه في « المستدرك » ج 1 ص 506 .

7 - الكافي ج 3 ص 497 :

عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد اللّه بن المغيرة ، عن ابن مسكان وغير واحد عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « إنّ اللّه جلّ وعزّ جعل للفقراء في أموال الأغنياء ما يكفيهم ولولا ذلك لزادهم ، وإنّما يؤتون من منع من منعهم » . ونقله عنه في « الوسائل » ج 6 ص 5 .

8 - مستدرك الوسائل ج 1 ص 508 :

روى في لب اللباب عنه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم أنّه قال : « من كان له مال فلم يزكّه يبشّره كلّ