عن كليب الأسدي ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : « أنّه وجد في ذؤابة سيف رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم صحيفة مكتوب فيها : لعنة اللّه والملائكة على من أحدث حدثا أو آوى محدثا ، ومن ادعى إلى غير أبيه فهو كافر بما أنزل اللّه ، ومن ادعى إلى غير مواليه فعليه لعنة اللّه » .
ونقله عنه في « الوسائل » ج 19 ص 15 .
1085 مدافعة البول والغائط ( دافع مدافعة ) 1 - المحاسن ص 12 :
البرقي ، عن بعض أصحابنا ، رفعه إلى أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله :
ثمانية لا تقبل منهم صلاة : العبد الآبق حتّى يرجع إلى مولاه ، والناشز وزوجها ساخط عليها ، ومانع الزكاة ، وتارك الوضوء ، والجارية المدركة تصلّي بغير خمار ، وإمام قوم يصلّي بهم وهم له كارهون ، والزبّين » قالوا : يا رسول اللّه وما الزبّين ؟
قال : « الرجل يدافع الغائط والبول ، والسكران فهؤلاء الثمانية لا يقبل منهم صلاة » .
ورواه في « مكارم الأخلاق » ص 436 .
1086 دفن المسلم في مقبرة الكفّار وبالعكس قال في « العروة الوثقى » ص 319 :
لا يجوز دفن المسلم في مقبرة الكفّار ، كما لا يجوز العكس أيضا ، نعم إذا اشتبه المسلم والكافر يجوز دفنهما في مقبرة المسلمين ، وإذا دفن أحدهما في مقبرة الآخرين يجوز النبش ، أمّا الكافر فلعدم الحرمة له ، وأمّا المسلم فلأنّ مقتضى احترامه عدم كونه مع الكفّار .