تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم المحاسن والمساوئ — صفحة 223

مساهمون:

ص٢٢٣
بقصد قراءة القرآن والدعاء لا يبعد رجحانه . « التاسع والعشرون » : إرسال الطعام إلى أهل الميّت ثلاثة أيّام ، ويكره الأكل عندهم ، وفي خبر إنّه عمل أهل الجاهليّة . « الثلاثون » : شهادة أربعين أو خمسين من المؤمنين للميّت بخير بأن يقولوا : « اللّهمّ إنّا لا نعلم منه إلّا خيرا ، وأنت أعلم به منّا » .

وضع جريدتين مع الميّت في القبر :

من المستحبّات الأكيدة عند الشيعة وضعهما مع الميّت صغيرا أو كبيرا ، ذكرا أو أنثى ، محسنا أو مسيئا ، كان ممّن يخاف عليه من عذاب القبر أو لا ، ففي الخبر : أنّ الجريدة تنفع المؤمن والكافر والمحسن والمسئ ، وما دامت رطبة يرفع عن الميّت عذاب القبر ، وفي آخر أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه وآله مرّ على قبر يعذّب صاحبه فطلب جريدة فشقّها نصفين ، فوضع أحدهما فوق رأسه ، والأخرى عند رجله ، وقال : « يخفّف عنه العذاب ما داما رطبين » . وفي بعض الأخبار : أنّ آدم عليه السّلام أوصى بوضع جريدتين في كفنه ، وكان هذا معمولا بين الأنبياء ، وترك في زمان الجاهليّة فأحياه النبيّ صلّى اللّه عليه وآله .

مكروهات الدفن :

وهي أيضا أمور : « الأوّل » : دفن ميّتين في قبر واحد ، بل قيل بحرمته مطلقا ، وقيل : بحرمته مع كون أحدهما امرأة أجنبيّة ، والأقوى الجواز مطلقا مع الكراهة ، نعم الأحوط الترك إلّا لضرورة ، ومعها الأولى جعل حائل بينهما . وكذا يكره حمل جنازة الرجل والمرأة على سرير واحد ، والأحوط تركه أيضا . « الثاني » : فرش القبر بالساج ونحوه من الآجر والحجر إلّا إذا كانت الأرض نديّة ، وأمّا فرش ظهر القبر بالآجر ونحوه فلا بأس به ، كما أنّ فرشه بمثل حصير وقطيفة لا بأس به ، وإن