وجهه ، بحيث لا تصل إليها النجاسة بعد الانفجار . « الثالث عشر » : تلقينه بعد الوضع في اللحد قبل الستر باللبن ، بأن يضرب بيده على منكبه الأيمن ، ويضع يده اليسرى على منكبه الأيسر بقوّة ، ويدني فمه إلى اذنه ويحرّكه تحريكا شديدا ، ثمّ يقول : « يا فلان بن فلان اسمع افهم - ثلاث مرّات . . . الخ » . « الرابع عشر » : أن يسدّ اللحد باللبن لحفظ الميّت من وقوع التراب عليه ، والأولى الابتداء من طرف رأسه ، وإن أحكمت اللبن بالطين كان أحسن . « الخامس عشر » : أن يخرج المباشر من طرف الرجلين فإنّه باب القبر . « السادس عشر » : أن يكون من يضعه في القبر على طهارة مكشوف الرأس ، نازعا عمامته ورداءه ونعليه ، بل وخفّيه إلّا لضرورة .
« السابع عشر » : أن يهيل غير ذي رحم - ممّن حضر - التراب عليه بظهر الكفّ قائلا : إنّا للّه وإنّا إليه راجعون على ما مرّ . « الثامن عشر » : أن يكون المباشر لوضع المرأة في القبر محارمها أو زوجها ، ومع عدمهم فأرحامها ، وإلّا فالأجانب ، ولا يبعد أن يكون الأولى بالنسبة إلى الرجل الأجانب . « التاسع عشر » : رفع القبر عن الأرض بمقدار أربع أصابع مضمومة أو مفرّجة . « العشرون » : تربيع القبر بمعنى كونها ذا أربع زوايا قائمة ، وتسطيحه ، ويكره تسنيمه بل تركه أحوط . « الحادي والعشرون » : أن يجعل على القبر علامة . « الثاني والعشرون » . أن يرشّ عليه الماء ، والأولى أن يستقبل القبلة ويبتدأ بالرشّ من عند الرأس إلى الرجل ، ثمّ يدور به على القبر حتّى يرجع إلى الرأس ، ثمّ يرشّ على الوسط ما يفضل من الماء ، ولا يبعد استحباب الرشّ إلى أربعين يوما أو أربعين شهرا . « الثالث والعشرون » : أن يضع الحاضرون بعد الرشّ أصابعهم مفرّجات على القبر بحيث يبقى أثرها ، والأولى أن يكون مستقبل القبلة ، ومن طرف رأس الميّت واستحباب الوضع المذكور آكد بالنسبة إلى من لم يصلّ على الميّت ، وإذا كان الميّت هاشميّا فالأولى أن يكون الوضع على وجه يكون أثر الأصابع أزيد بأن يزيد في غمز اليد ،
معجم المحاسن والمساوئ — صفحة 221
مساهمون: الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي
ص٢٢١