تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم المحاسن والمساوئ — صفحة 225

مساهمون:

ص٢٢٥

دفن صيد الحرم :

يجب على الأحوط دفن المذبوح في الحرم وكذا صيد المحرم .

1 - التهذيب ج 5 ص 378 :

أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن خلّاد السري « السندي خ » عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في رجل ذبح حمامة من حمام الحرم ، قال : « عليه الفداء » قلت : فيأكله ؟ قال : « لا » قلت : فيطرحه ؟ قال : « إذا طرحه فعليه فداء آخر » قلت : فما يصنع به ؟ قال : « يدفنه » . ورواه الصدوق بإسناده في « الفقيه » ج 2 ص 165 . ونقله عنهما في « الوسائل » ج 9 ص 85 .

2 - التهذيب ج 5 ص 378 :

وعنه عن ابن أبي أحمد « يعني ابن أبي عمير » عمّن ذكره ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : قلت له : المحرم يصيب الصيد فيفديه أيطعمه أو يطرحه ؟ قال : « إذا يكون عليه فداء آخر » قلت : فما يصنع به ؟ قال : « يدفنه » . ورواه الصدوق مرسلا في « الفقيه » ج 2 ص 235 ونقله عنهما في « الوسائل » ج 9 ص 86 .

1058 الدفن في الحرمين

1 - الكافي ج 4 ص 258 :

محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع ، عن أبي إسماعيل السرّاج ، عن هارون بن خارجة قال : سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول : « من دفن في الحرم أمن من الفزع الأكبر » فقلت له : من برّ الناس وفاجرهم ؟ قال : « من برّ الناس وفاجرهم » .
معجم المحاسن والمساوئ — صفحة 225 | الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي