قيل بكراهته أيضا . « الثالث » : نزول الأب في قبر ولده خوفا عن جزعه وفوات أجره ، بل إذا خيف من ذلك في سائر الأرحام أيضا يكون مكروها ، بل قد يقال :
بكراهة نزول الأرحام مطلقا إلّا الزوج في قبر زوجته ، والمحرم في قبر محارمه .
« الرابع » : أن يهيل ذو الرحم على رحمه التراب ، فإنّه يورث قساوة القلب .
« الخامس » : سدّ القبر بتراب غير ترابه ، وكذا تطيينه بغير ترابه ، فإنّه ثقل على الميّت . « السادس » : تجصيصه أو تطيينه لغير ضرورة ، وإمكان الاحكام المندوب بدونه ، والقدر المتيقّن من الكراهة إنّما هو بالنسبة إلى باطن القبر لا ظاهره ، وإن قيل بالإطلاق . « السابع » : تجديد القبر بعد اندراسه إلّا قبور الأنبياء والأوصياء والصلحاء والعلماء . « الثامن » : تسنيمه بل الأحوط تركه . « التاسع » : البناء عليه عدا قبور من ذكر ، والظاهر عدم كراهة الدفن تحت البناء والسقف . « العاشر » :
اتّخاذ المقبرة مسجدا إلّا مقبرة الأنبياء والأئمّة عليهم السّلام والعلماء . « الحادي عشر » :
المقام على القبور إلا الأنبياء والأئمّة عليهم السّلام . « الثاني عشر » : الجلوس على القبر .
« الثالث عشر » : البول والغائط في المقابر . « الرابع عشر » : الضحك في المقابر .
« الخامس عشر » : الدفن في الدور . « السادس عشر » : تنجيس القبور وتكثيفها بما يوجب هتك حرمة الميّت . « السابع عشر » : المشي على القبر من غير ضرورة .
« الثامن عشر » : الاتّكاء على القبر . « التاسع عشر » : إنزال الميّت في القبر بغتة من غير أن يوضع الجنازة قريبا منه ، ثمّ رفعها ووضعها دفعات كما مرّ . « العشرون » :
رفع القبر عن الأرض أزيد من أربع أصابع مفرّجات . « الحادي والعشرون » : نقل الميّت من بلد موته إلى آخر إلّا إلى المشاهد المشرّفة والأماكن المقدّسة ، والمواضع المحترمة ، كالنقل عن عرفات إلى مكّة ، والنقل إلى النجف فإنّ الدفن فيه يدفع عذاب القبر ، وسؤال الملكين ، وإلى كربلاء والكاظميّة ، وسائر قبور الأئمّة بل إلى مقابر العلماء والصلحاء ،
معجم المحاسن والمساوئ — صفحة 224
مساهمون: الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي
ص٢٢٤