ونقله عنه في « الوسائل » : ج 19 ص 15 .
قال في « الجواهر » : ج 42 ص 374 و 375 : ولو ألقت المرأة حملها مباشرة أو تسبيبا فعليه دية ما ألقته ولا نصيب لها من هذه الدية ، بلا خلاف ولا إشكال في ثبوت الدية عليها ، بل وفي عدم إرثها أيضا من العمد . . . إلى أن قال : ومن أفزع مجامعا فعزل ، فعلى المفزع عشرة دنانير دية ضياع النطفة ، بلا خلاف أجده .
235 الإشارة إلى المطر والهلال 1 - روضة الكافي ص 240 ح 326 :
روى بسنده حديثا عن أبي عبد اللّه عليه السّلام وفيه : « قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله : لا تشيروا إلى المطر ولا إلى الهلال ، فإنّ اللّه يكره ذلك » .
236 إشاعة الفاحشة
قال اللّه تعالى :
إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ .
النور : 19
237 الاشتداد بين يدي الامراء
1 - نهج البلاغة حكمة 36 ص 1104 :
وقال عليه السّلام وقد لقيه عند مسيره إلى الشام دهاقين الأنبار ، فترجّلوا له واشتدّوا بين يديه : « ما هذا الّذي صنعتموه ؟ » فقالوا : خلق منّا نعظّم به أمراءنا ، فقال : « واللّه ما ينتفع بهذا أمراؤكم لتشقّون على أنفسكم في دنياكم ، وتشقون به في آخرتكم ، وما أخسر المشقّة وراءها العقاب ، وأربح الدعة معها الأمان من النار » .