قال في « الشرائع » ص 204 : وفي وجوب الإنفاق على آباء الأبوين وامّهاتهم تردّد ، أظهره الوجوب .
وقال في « الجواهر » ج 31 ص 367 : في وجهه ؛ للظنّ إن لم يكن القطع بإرادة من علا منهم من الوالدين والأبوين هنا ولو بمعونة الإنفاق ظاهرا ، مضافا إلى ما يشعر به الخبر : « في الزكاة يعطى منها الأخ والأخت والعمّ والعمّة والخال والخالة ، ولا يعطى الجدّ والجدّة » خصوصا بعد استفاضة النصوص ، وانعقاد الإجماع على حرمتها لواجبي النفقة ، فليس النهي عن إعطائهما حينئذ إلّا لوجوب نفقتهما ، بل لا بدّ من إرادتهما من الأب والامّ حينئذ ، في الصحيح : « خمسة لا يعطون من الزكاة شيئا : الأب ، والامّ ، والولد ، والمملوك ، والزوجة ، وذلك لأنّهم عياله لازمون له » .
الثامن : المملوك ، من العبد والأمة .
التاسع : المرأة الّتي دخل بها قبل تسع سنين فأفضاها .
قال في « الجواهر » ج 29 ص 426 : ويجب عليه الإنفاق عليها ما دامت حيّة بلا خلاف معتدّ به أجده فيه ، بل قد حكى الإجماع عليه جماعة ، والأصل فيه مضافا إلى ذلك صحيح الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : سألته عن رجل تزوّج جارية فوقع عليها فأفضاها ، قال : « عليه الإجراء عليها ما دامت حيّة » . وهو كما ترى شامل للبائنة عنه بطلاق ونحوه وغيرها ، خلافا للمحكي عن الإسكافي فأسقط النفقة لها بعد طلاقها ، وهو محجوج به ، وبالإجماع بقسميه .
والمراد بالإفضاء على ما صرّح به جماعة : جعل مسلكي البول والحيض واحدا .
العاشر : البهائم المملوكة . قال في « الجواهر » ج 31 ص 394 :
وأمّا نفقة البهائم المملوكة الّتي منها دود القزّ والنحل وغيرهما ، فواجبة بلا خلاف ، سواء كانت مأكولة اللحم أو لم تكن ، وسواء انتفع بها أو لا . قال الصادق عليه السّلام في خبر السكوني : « للدابّة على صاحبها ستّة حقوق : لا يحملها فوق طاقتها ، ولا يتّخذ ظهرها مجلسا يتحدّث عليها ، ويبدأ بعلفها إذا نزل منها ،
معجم المحاسن والمساوئ — صفحة 550
مساهمون: الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي
ص٥٥٠