تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم المحاسن والمساوئ — صفحة 321

مساهمون:

ص٣٢١
عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن ربعيّ بن عبد اللّه ، عن فضيل بن يسار قال : قال أبو عبد اللّه عليه السّلام : « ما من مؤمن أقرض مؤمنا يلتمس به وجه اللّه إلّا حسب اللّه له أجره بحساب الصدقة حتّى يرجع إليه ماله » . ونقله في « الوسائل » : ج 11 ص 545 . ورواه في « من لا يحضره الفقيه » : ج 2 ص 32 بعينه . ورواه في « ثواب الأعمال » : ص 167 بإسناده عن أحمد بن أبي عبد اللّه ، عن أبيه ، عن ابن سنان ، عن الفضيل . . . مثله . ونقله عنه في « الوسائل » : ج 13 ص 87 . ورواه في « المؤمن » : ص 54 قال : عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « أيّما مؤمن يقرض مؤمنا قرضا يلتمس وجه اللّه عزّ وجلّ ، كتب اللّه له أجره بحساب الصدقة » . ونقل عنه في « المستدرك » : ج 2 ص 398 . ورواه في « الاختصاص » : ص 27 قال : قال الصادق عليه السّلام : « وما من مؤمن يقرض مؤمنا يلتمس به وجه اللّه إلّا حسب اللّه له أجره بحساب الصدقة » . ونقل عنه في « المستدرك » : ج 2 ص 398 . ورواه في « كتاب جعفر بن محمّد بن شريح الحضرمي » : ص 74 : عن جابر قال : سمعته يقول : « ما من مسلم أقرض مسلما يطلب به وجه اللّه إلّا كان له من الأجر حسنات الصدقة حتّى يردّه عليه » .

2 - من لا يحضره الفقيه ج 2 ص 38 :

وقال عليه السّلام : « الصدقة بعشرة ، والقرض بثمانية عشر ، وصلة إلاخوان بعشرين ، وصلة الرحم بأربعة وعشرين » . ونقله عنه في « الوسائل » : ج 11 ص 545 . ورواه في « الأشعثيّات » : ص 188 قال : أخبرنا عبد اللّه بن محمّد ، قال : أخبرنا محمّد بن محمّد ، قال : حدّثني موسى بن إسماعيل ، قال : حدّثنا أبي ، عن أبيه ، عن
معجم المحاسن والمساوئ — صفحة 321 | الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي