تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم المحاسن والمساوئ — صفحة 323

مساهمون:

ص٣٢٣

5 - تفسير القمّي ج 2 ص 350 سورة الحديد :

قال الصادق عليه السّلام : « على باب الجنّة مكتوب : القرض بثمانية عشر ، والصدقة بعشرة ، وذلك أنّ القرض لا يكون إلّا لمحتاج ، والصدقة ربّما وضعت في يد غير محتاج » . ورواه في « الهداية » باب القرض : قال : قال عليه السّلام : « مكتوب على باب الجنّة : الصدقة بعشرة ، والقرض بثمانية عشر ، وإنّما صار القرض أفضل من الصدقة لأنّ المستقرض لا يستقرض إلّا من حاجة ، وقد يطلب الصدقة من لا يحتاج » . ونقله عنه في « البحار » : ج 100 ص 139 ، و « المستدرك » : ج 2 ص 398 . ورواه في « فقه الرضا عليه السّلام » : ص 256 .

6 - ثواب الأعمال ص 167 :

أبي رحمه اللّه قال : حدّثني عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن هيثم الصيرفيّ وغيره ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « القرض الواحد بثمانية عشر ، وإن مات احتسب بها من الزكاة » . ونقله عنه في « الوسائل » : ج 13 ص 87 .

7 - الكافي ج 4 ص 34 :

عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن الحسن بن عليّ ، عن أبيه ، عن عقبة بن خالد قال : دخلت أنا والمعلّى وعثمان بن عمران على أبي عبد اللّه عليه السّلام ، فلمّا رآنا قال : « مرحبا مرحبا بكم ، وجوه تحبّنا ونحبّها ، جعلكم اللّه معنا في الدّنيا والآخرة » ، فقال له عثمان : جعلت فداك ، فقال له أبو عبد اللّه عليه السّلام : « نعم مه » ، قال : إنّي رجل موسر ، فقال له : « بارك اللّه لك في يسارك » ، قال : ويجيء الرجل فيسألني الشيء وليس هو إبّان زكاتي ، فقال له أبو عبد اللّه عليه السّلام : « القرض عندنا بثمانية عشر ، والصدقة بعشرة ، وما ذا عليك إذا كنت كما تقول موسرا أعطيته ، فإذا كان إبّان زكاتك احتسبت بها من الزكاة ، يا عثمان لا تردّه فإنّ ردّه عند اللّه عظيم ،