تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الكلمة — صفحة 518

مساهمون:

ص٥١٨
فسبحان من لا شريك له في قدرته ، شرطه على الجارية شرط على اللّه عز وجل ؟ هذا ما لا يؤمن أن يكون ، وحيث عرف في هذا الشك وليس يعرف الوقت الذي أتاها فيه فليس ذلك بموجب البراءة في ولده « 1 » . وأما إعطاء المائتي دينار وإخراجه من الوقف فالمال ماله فعل فيه ما أراد « 2 » . قال أبو الحسين : حسب الحساب فجاء الولد مستويا « 3 » .
هامش
( 1 ) القاعدة الولد للفراش ، ومجرد الشك وعدم العلم لا يجوز به نفي الولد ولا نفي الإرث عنه . ( 2 ) الروايات في هذا الباب مختلفة ، وأقوال الفقهاء متعددة ، ويراجع بشأن المسألة الكتب المبسوطة في ذلك كالجواهر ، والمجلد الآخر من العروة الوثقى للسيد الحجة الطباطبائي اليزدي ( قدس سره ) والمسالك وغيرها . ( وأما الدعاء ) للسائل فكأنه اكتفى ب ( أبقاك اللّه ) من الإمام عليه السّلام وهو كاف لكون دعاؤهم جامعا . ( 3 ) أبو الحسين كأنه راوي الحديث - وإن لم يسبق ذكر اسمه - ومعنى ذلك أن الرجل حسب المدة بين مواقعة الجارية وبين ولادة الولد فحصل له العلم بأن الولد منه .
موسوعة الكلمة — صفحة 518 | السيد حسن الحسيني الشيرازي