الشرطة للجارية « 1 »
أتاني - أبقاك اللّه - كتابك الذي أنفذته .
أما الرجل الذي استحل بالجارية ، وشرط عليها أن لا يطلب ولدها
هامش
( 1 ) أخرج الشيخ الصدوق ( قدس سره ) في كمال الدين ( ج 2 ص 176 ) قال الحسين بن إسماعيل الكندي : كنت عند جعفر بن حمدان فخرجت إليه هذه المسائل :
1 - استحللت بجارية وشرطت عليها أن لا أطلب ولدها ولم ألزمها منزلي ، فلما أتى لذلك مدة قالت لي : قد حبلت .
فقلت لها : كيف ولا أعلم أني طلبت منك الولد ؟
ثم غبت وانصرفت ، وقد أتت بولد ذكر ، فلم أنكره ولا قطعت عنها الإجراء والنفقة .
2 - ولي ضيعة قد كنت قبل أن تصير إلي هذه المرأة سبلتها على وصاياي وعلى سائر ولدي على أن الأمر في الزيادة والنقصان منه إلي أيام حياتي .
وقد أتت هذه بهذا الولد فلم ألحقه في الوقف المتقدم المؤبّد ، وأوصيت إن حدث بي الموت أن يجري عليه ما دام صغيرا ، فإذا كبر أعطي من هذه الضيعة مائتي دينار غير مؤبد ولا يكون له ولا لعقبه بعد إعطائه ذلك في الوقف شيء .
فرأيك - أعزك اللّه في إرشادي - فيما عملته ؟ وفي هذا الولد بما أمتثله .
والدعاء لي بالعافية وخير الدنيا والآخرة .
جوابها :
هنا وفي هذا السؤال ملاحظات :
( الأولى ) بحثت شيئا في بعض كتب الرجال فلم أجد ذكر صاحب الرسالة ( جعفر بن حمدان ) ولا ذكر الحسين بن إسماعيل الكندي ولذا لم أذكرهما بحياتهما .
( الثانية ) ( استحللت بجارية ) إما بمعنى التحليل فيكون المقصود ب ( الجارية ) الأمة ، أو بمعنى العقد الدائم أو المنقطع ، فالمقصود ب ( الجارية ) قد يكون أمة ، وقد يكون حرة .
( الثانية ) ( سبّلتها ) أي : وقفتها . .