وروي عن العالم عليه السّلام : أن من مسّ ميتا بحرارته غسل يده ، ومن مسه وقد برد فعليه الغسل .
وهذا الإمام في هذه الحالة لا يكون إلا بحرارة ، فالعمل ما هو .
ولعله ينحيه بثيابه ولا يمسّه ، فكيف يجب عليه الغسل .
التوقيع : ( إذا مسّه على هذه الحال لم يكن عليه إلا غسل يده ) .
وعن صلاة جعفر : إذا سها في التسبيح في قيام أو قعود أو ركوع أو سجود وذكره في حالة أخرى قد صار فيها من هذه الصلاة ، هل يعيد ما فاته في ذلك التسبيح في الحالة التي ذكرها أم يتجاوز في صلاته ؟
التوقيع : ( إذا سها في حالة من ذلك ثم ذكر في حالة أخرى ، قضى ما فاته في الحالة التي ذكره ) .
وعن المرأة يموت زوجها ، يجوز أن تخرج في جنازته أم لا ؟
التوقيع : ( تخرج في جنازته ) .
وهل يجوز لها في عدتها أن تزور قبر زوجها أم لا ؟
التوقيع : ( تزور قبر زوجها ولا تبيت عن بيتها ) .
وهل يجوز لها أن تخرج في قضاء حق يلزمها ، أم لا تبرح من بيتها وهي في عدّتها ؟
التوقيع : ( إذا كان حق خرجت فيه وقضته ، وإن كانت حاجة ولم يكن لها من ينظر فيها خرجت بها حتى تقضيها ، ولا تبيت إلا في بيتها ) « 1 » .
هامش
( 1 ) فأصل الخروج من البيت لحاجة - لا يوجد من ينظر فيها - يجوز ، إنما المهم أن لا تبيت خارج بيتها .