تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الكلمة — صفحة 247

مساهمون:

ص٢٤٧
عيال الذكر إن احتاجت ، وعليه أن يعولها وعليه نفقتها ، وليس على المرأة أن تعول الرجل ولا تؤخذ بنفقته إن احتاج ، فوفّر اللّه تعالى على الرجال لذلك ، وذلك قول اللّه عزّ وجلّ :
الرِّجالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّساءِ بِما فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلى بَعْضٍ وَبِما أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوالِهِمْ
« 1 » . وعلّة المرأة أنّها لا ترث من العقار شيئا إلّا قيمة الطوب والنقض لأنّ العقار لا يمكن تغييره وقلبه ، والمرأة يجوز أن ينقطع ما بينها وبينه من العصمة ويجوز تغييرها وتبديلها ، وليس الولد والوالد كذلك ، لأنّه لا يمكن التفصّي منهما ، والمرأة يمكن الاستبدال بها ، فما يجوز أن يجيء ويذهب كان ميراثها فيما يجوز تبديله وتغييره إذا أشبهها وكان الثابت المقيم على حاله ، كمن كان مثله في الثبات والقيام .

حقوق متقابلة « 2 »

إنّا أهل بيت وجب حقّنا برسول اللّه صلّى اللّه عليه واله وسلم فمن أخذ برسول اللّه صلّى اللّه عليه واله وسلم حقّا ولم يعط الناس من نفسه مثله فلا حقّ له .

في سماع الأغاني « 3 »

حدّثني الرّيان بن الصلت قال : قلت للرضا عليه السّلام إنّ العبّاسيّ أخبرني أنّك رخّصت في سماع الغناء ؟ فقال :
هامش
( 1 ) سورة النساء ، الآية : 34 . ( 2 ) عيون أخبار الرضا عليه السّلام 2 / 236 ، ب 58 ، ح 9 : حدّثنا علي بن عبد اللّه الورّاق ، رضي اللّه عنه قال : حدّثنا سعد بن عبد اللّه ، عن الحسين بن أبي قتادة ، عن محمد بن سنان قال : قال أبو الحسن الرضا عليه السّلام : . . . ( 3 ) قرب الإسناد 148 ، وعيون أخبار الرضا عليه السّلام 2 / 14 ، ب 30 ، ح 32 : . . .
موسوعة الكلمة — صفحة 247 | السيد حسن الحسيني الشيرازي