من حكمة الإسلام « 1 »
اعلم يرحمك اللّه أنّ اللّه تبارك وتعالى لم يبح أكلا ولا شربا إلّا لما فيه المنفعة والصلاح ، ولم يحرم إلّا ما فيه الضرر والتلف والفساد .
فكلّ نافع مقوّ للجسم فيه قوّة للبدن فحلال ، وكلّ مضر يذهب بالقوّة أو قاتل فحرام مثل السموم والميتة والدم ولحم الخنزير وذي ناب من السباع ومخلب من الطير وما لا قانصة له منها ، ومثل البيض إذا استوى طرفاه والسمك الذي لا فلوس له فحرام كلّه إلّا عند الضرورة والعلّة في تحريم الجرّي وهو السلور وما جرى مجراه من سائر المسوخ البرية والبحرية ما فيها من الضرر للجسم لأن اللّه تقدّست آلاؤه مثّل على صورها مسوخا فأراد أن لا يستخفّ بمثله .
والميتة تورث الكلب وموت الفجأة والآكلة ، والدم يقسي القلب ويورث الداء الدبيلة ، والسموم قاتلة ، والخمر يورث فساد القلب ويسوّد الأسنان ويبخر الفم ويبعد من اللّه ويقرب من سخطه وهو من شراب إبليس .
وقال عليه السّلام : شارب الخمر ملعون ، شارب الخمر كعبدة الأوثان يحشر يوم القيامة مع فرعون وهامان .
الرجل وخاتم الذهب « 2 »
لا تصلّ في جلد الميتة على كل حال ولا في خاتم ذهب ولا تشرب في آنية الذهب والفضة .
هامش
( 1 ) فقه الرضا عليه السّلام 254 ، ب 37 : قال الرضا عليه السّلام : . . .
( 2 ) فقه الرضا عليه السّلام 157 - 158 ، ب 20 : قال الرضا عليه السّلام : . . .