تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الكلمة — صفحة 243

مساهمون:

ص٢٤٣
النساء محظورات عن التعامل والمتجر مع علل كثيرة . وعلّة تزويج الرجل أربع نسوة وتحريم أن تتزوّج المرأة أكثر من واحد ، لأنّ الرجل إذا تزوّج أربع نسوة كان الولد منسوبا إليه ، والمرأة لو كان لها زوجان وأكثر من ذلك لم يعرف الولد لمن هو ؟ إذ هم مشتركون في نكاحها ، وفي ذلك فساد الأنساب والمواريث والمعارف . وعلّة تزويج العبد اثنتين لا أكثر منه لأنّه نصف رجل حرّ في الطلاق والنكاح ، لا يملك نفسه ولا له مال إنما ينفق مولاه عليه وليكون ذلك فرقا بينه وبين الحرّ ، وليكون أقلّ لاشتغاله عن خدمة مواليه . وعلّة الطلاق ثلاثا لما فيه من المهلة فيما بين الواحدة إلى الثلاث لرغبة تحدث ، أو سكون غضبه إن كان ، وليكون ذلك تخويفا وتأديبا للنساء وزجرا لهنّ عن معصية أزواجهنّ ، فاستحقّت المرأة الفرقة والمباينة لدخولها فيما لا ينبغي من معصية زوجها . وعلّة تحريم المرأة بعد تسع تطليقات فلا تحلّ له أبدا عقوبة لئلّا يتلاعب بالطلاق ، ولا يستضعف المرأة ، وليكون ناظرا في أموره ، متيقّظا معتبرا ، وليكون يأسا لهما من الاجتماع بعد تسع تطليقات . وعلّة طلاق المملوك اثنتين لأنّ طلاق الأمة على النصف فجعله اثنتين احتياطا لكمال الفرائض ، وكذلك في الفرق في العدّة للمتوفّى عنها زوجها . وعلّة ترك شهادة النساء في الطلاق والهلال لضعفهنّ عن الرؤية ومحاباتهنّ في النساء الطلاق ، فلذلك لا يجوز شهادتهنّ إلّا في موضع ضرورة مثل شهادة القابلة ، وما لا يجوز للرجال أن ينظروا إليه ، كضرورة