تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الكلمة — صفحة 123

مساهمون:

ص١٢٣
والصلاة في أوّل الوقت أفضل ، وفضل الجماعة على الفرد بكلّ ركعة ألفي ركعة ، ولا صلاة خلف الفاجر ، ولا يقتدى إلّا بأهل الولاية ، ولا يصلّى في جلود الميتة ولا في جلود السباع ، ولا يجوز أن يقول في التشهّد الأول : السلام علينا وعلى عباد اللّه الصالحين ، لأنّ تحليل الصلاة التسليم فإذا قلت هذا فقد سلّمت . والتقصير في ثمانية فراسخ وما زاد ، وإذا قصّرت أفطرت ، ومن لم يفطر لم يجزئ عنه صومه في السفر ، وعليه القضاء لأنّه ليس عليه صوم في السفر . والقنوت سنّة واجبة في الغداة والظهر والعصر والمغرب والعشاء الآخرة . والصلاة على الميّت خمس تكبيرات ، فمن نقص فقد خالف السنّة ، والميّت يسلّ من قبل رجليه ويرفق به إذا أدخل قبره . والإجهار ببسم اللّه الرحمن الرحيم في جميع الصلوات سنّة . والزكاة الفريضة في كل مائتي درهم خمسة دراهم ، ولا يجب فيما دون ذلك شيء ، ولا تجب الزكاة على المال حتّى يحول عليه الحول ، ولا يجوز أن يعطى الزكاة غير أهل الولاية المعروفين ، والعشر من الحنطة والشعير والتمر والزبيب إذا بلغ خمسة أوساق ، والوسق ستّون صاعا ، والصاع أربعة أمداد ، وزكاة الفطر فريضة على كل رأس صغير أو كبير حرّ أو عبد ذكر أو أنثى ، من الحنطة والشعير والتمر والزبيب صاع ، وهو أربعة أمداد ، ولا يجوز دفعها إلّا إلى أهل الولاية . وأكثر الحيض عشرة أيام ، وأقلّه ثلاثة أيام ، والمستحاضة تحتشي