هامش
- وقال الحنابلة : التّراب فقط . المغني : 1 / 291 ، الشّرح الكبير : 1 / 289 ، اللباب : 1 / 33 ، الفقه على المذاهب الأربعة : 1 / 160 .
وقال المالكية : يعم التّراب ، والرّمل ، والصّخر ، والثّلج ، والمعادن . حلية العلماء : 1 / 183 ، كفاية الأخيار :
35 ، تنوير المقباس : 71 ، الفقه على المذاهب الأربعة : 1 / 161 .
وقال الأربعة : المراد من الوجه في الآية جميعه . المبسوط للسرخسي : 1 / 108 ، بداية المجتهد : 1 / 71 ، بدائع الصّنائع : 1 / 53 ، أقرب المسالك : 10 .
وقال الإماميّة : بل بعضه . جامع المقاصد : 1 / 490 ، المبسوط للطوسي : 1 / 33 ، المعتبر : 102 ، المقنعة :
8 ، تذكرة الفقهاء : 2 / 174 .
4 - قال الأربعة : المراد من الأيدي الكفان ، والزّندان مع المرفقين . المبسوط للسرخسي : 1 / 106 ، الهداية للمرغيناني : 1 / 25 ، حلية الأولياء : 1 / 230 ، الاستذكار : 2 / 12 .
وقال الإماميّة : بل الكفان فقط .
وإذا دل اختلافهم هذا على شيء ، فإنّما يدل على أنّه قشري لا جوهري ، ولفظي لا معنوي ، وأنّه أشبه باختلاف اللّغويين على معنى كلمة ، والأدباء على تفسير بيت من الشّعر . ومن هنا يختلف فقهاء المذهب الواحد في مسألة واحدة ، تماما كما يختلف كلّ مذهب مع مذهب آخر . النّاصريات : 149 ، المبسوط للطوسي : 1 / 33 ، التّذكرة : 2 / 196 ، النّهاية : 50 ، التّهذيب : 1 / 210 .
واتفقوا على أنّ التّيمم لا يصح من غير نيّة ، حتّى الحنفية قالوا : إنّها شرط في التّيمم ، وليست شرطا في الوضوء ، والتّيمم عندهم رافع للحدث ، كالوضوء ، والغسل ، ولذا أجازوا أن ينوي به رفع الحدث ، كما ينوي استباحة الصّلاة . انظر ، جامع المقاصد : 1 / 448 ، تذكرة الفقهاء : 1 / 187 ، الوجيز : 1 / 21 ، السّراج الوهّاج : 28 ، المغني : 1 / 221 ، كفاية الأخيار : 1 / 36 ، مغني المحتاج : 1 / 98 ، المجموع : 2 / 220 ، بدائع الصّنائع : 1 / 52 .
وقالت بقية المذاهب : إنّ التّيمم مبيح ، وليس برافع ، فعلى المتيمم أن ينوي الاستباحة لما يشترط به الطّهارة ، ولا ينوي رفع الحدث . انظر ، الخلاف : 1 / 144 ، المجموع : 2 / 222 ، بلغة السّالك : 1 / 73 ، المغني : 2 / 221 ، الأمّ : 1 / 47 .
ولكن بعض الإماميّة قال : تجوز نيّة رفع الحدث مع العلم بأنّ التّيمم لا يرفع حدثا ؛ لأنّ نيّة الرّفع عنده -