وقد ثار خلاف كهذا حول الوقوف على جبل عرفات ، أثناء أداء الحجّ بمكّة « 1 » .
هامش
- الوضوء ، وأنّ محلها حين المباشرة في العمل . النّاصريات : 108 ، المجموع : 1 / 312 ، المبسوط للسرخسي : 1 / 72 ، مغني المحتاج : 1 / 47 ، بداية المجتهد : 1 / 8 ، بدائع الصّنائع : 1 / 19 ، المغني :
1 / 121 ، الام : 1 / 29 ، الوجيز : 1 / 11 ، التّذكرة : 1 / 143 .
وقال الحنفية : المبسوط : 1 / 10 ، المجموع : 1 / 325 ، الوجيز : 1 / 12 ، السّراج الوهّاج : 15 ، فتح العزيز : 1 / 327 ، الام : 1 / 29 . : إنّ صحة الصّلاة لا تتوقف على الوضوء مع النّيّة ، فلو أنّ إنسانا اغتسل بقصد التّبريد أو النّظافة ، وعمّ الغسل أعضاء الوضوء ، وصلّى تصح صلاته ؛ لأنّ المقصود من الوضوء هو الطّهارة ، وقد حصلت ، واستثنوا ما مزج بسؤر حمار أو نبيذ تمر ، حيث قالوا بلزوم النّيّة في هذه الحال .
انظر ، حاشية ابن عابدين : 1 / 76 ، بدائع الصّنائع : 1 / 17 ، تلخيص الحبير : 1 / 314 ، الموطأ : 1 / 288 .
انظر ، مبحث النّيّة للوضوء ، والغسل في كتب الإمامية : المبسوط للطوسي : 1 / 19 ، الكافي في الفقه للحلبي : 132 ، السّرائر لابن إدريس : 17 ، منته المطلب للعلّامة : 1 / 255 ، جامع المقاصد للكركي :
1 / 203 ، كشف اللثام : 1 / 502 ، التّهذيب : 1 / 54 ، الخلاف : 1 / 75 ، الاستبصار : 1 / 67 .
( 1 ) اتفقوا على أنّ وقت الوقوف بعرفة هو اليوم التّاسع من ذي الحجّة ، واختلفوا في ابتداء الوقوف ، ومنتهاه من هذا اليوم . انظر ، الرّوضة البهية : 2 / 269 ، الفقه على المذاهب الأربعة : 1 / 661 - 664 ، المبسوط للسرخسي : 4 / 114 .
قال الحنفية ، والشّافعة ، والمالكية : يبتدئ من زوال اليوم التّاسع إلى فجر اليوم العاشر . كما جاء في المبسوط للسرخسي : 4 / 55 ، شرح السّنّة للبغوي : 4 / 319 و 409 ، المهذب للشيرازي : 1 / 233 ، الحاوي الكبير : 4 / 172 ، حلية العلماء : 3 / 337 ، فتح العزيز : 7 / 363 ، المجموع : 8 / 111 ، المدونة الكبرى : 1 / 415 ، حلية العلماء : 3 / 337 ، بداية المجتهد : 1 / 348 .
وقال الحنابلة : بل من فجر التّاسع إلى فجر العاشر ، كما جاء في المغني : 3 / 433 ، الإقناع : 1 / 387 ، الفتح الرّباني : 12 / 121 ، عمدة القاري : 10 / 5 .
وقال الإماميّة : من زوال التّاسع إلى غروب شمسه للمختار ، أمّا المضطر فإلى طلوع الفجر . ويستحب الغسل للوقوف بعرفة ، تماما كغسل الجمعة ، ولا شيء من الأعمال في عرفة سوى الحضور والوجود في أي جزء منها ، ولو كان نائما ، أو مستيقظا ، أو راكبا ، أو قاعدا ، أو ماشيا . انظر ، التّذكرة : 8 / 186 ، -