تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دستور الأخلاق في القرآن — صفحة 396

مساهمون:

ص٣٩٦
الثّيب بالثيب ، والبكر بالبكر ، الثّيب جلد مائة ، ثمّ رجم بالحجارة ، والبكر جلد مائة ، ثمّ نفي سنة » « 1 » . وأخيرا نجد أنّ القاذف يستحق تقريبا نفس العقوبة ، ما دام قد افترى على الآخرين كذبا ، واستحل لحمهم ، فله ثمانون جلدة ، بدلا من مائة :
وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَناتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَداءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمانِينَ جَلْدَةً
« 2 » . أمّا فيما يتعلق بعقوبة تعاطي الخمر ، فليس في القرآن ، أو في كلام رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم نصّ يذكرها ، بيد أنّه على عهد رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم ، جرت العادة أن يجتمع نفر من المؤمنين حول ذلك الّذي عاقر الخمر ، فيسومونه ضرب العصا ، والنّعال . . . إلخ . وبعد وفاة الرّسول جمع الخليفة الأوّل كبّار الصّحابة ، واستشارهم في الأمر ، ليتذكروا العدد التّقريبي ، الّذي كان يضربه السّكارى ، فقدروه بأربعين ( ضربة بزوج من النّعال ) ، وفي عهد عمر رضى اللّه عنه استشارهم مرة أخرى ، وانته الأمر إلى ثمانين جلدة ، ( مستبدلا بكلّ ضربة نعل ضربة سوط ) ، وقد كان بين أعضاء المشورة علي رضى اللّه عنه ، فعللها على النّحو التّالي : « إنّه إذا شرب سكر ، وإذا سكر هذى ، وإذا هدى افترى ، فأرى عليه حدّ المفترين » « 3 » .
هامش
( 1 ) انظر ، صحيح مسلم : 3 / 1316 ح 1690 ، تفسير الطّبري : 4 / 293 ، تفسير ابن كثير : 1 / 463 ، سنن ابن حبان : 10 / 271 ح 4452 ، سنن التّرمذي : 4 / 41 ح 1434 ، مجمع الزّوائد : 6 / 264 ، سنن البيهقي الكبرى : 8 / 210 ، سنن أبي داود : 4 / 144 ح 4415 ، المصنّف لعبد الرّزاق : 7 / 310 ح 13308 ، المعجم الأوسط : 2 / 32 ح 1140 ، مسند أحمد : 5 / 317 ح 22755 . ( 2 ) النّور : 4 . ( 3 ) انظر ، موطأ الإمام مالك : 2 / 842 ح 1533 ، ولم ترد جملة ( فأرى عليه حدّ المفترين ) في الموطأ . -