تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مرآة الكمال لمن رام درك مصالح الأعمال — صفحة 433

مساهمون:

ص٤٣٣
السّلام فيه ، وقوله عليه السّلام : من كان محتجما فليحتجم يوم الخميس ، فإنّ عشّية كل جمعة يبتدر الدّم فرقا من القيامة ولا يرجع إلى وكره إلى غداة الخميس « 1 » . ويتأكدّ آخر خميس من الشهر ، لما ورد من انّ من احتجم في آخر خميس من الشهر في أوّل النّهار سلّ منه الدّاء سلّا « 2 » . وانّ الدم يجتمع في موضع الحجامة يوم الخميس فإذا زالت الشمس فخذ حظّك من الحجامة قبل الزوال « 3 » . ويكره الحجامة يوم الجمعة ، لما عن أمير المؤمنين عليه السّلام من : انّ في يوم الجمعة ساعة لا يحتجم فيها أحد إلّا مات « 4 » . وتشتّد الكراهة عند الزوّال ، لقول الصادق عليه السّلام : لا تحتجموا في يوم الجمعة مع الزوّال ، فإنّ من احتجم مع الزوال في يوم الجمعة فأصابه شيء فلا يلومّن إلّا نفسه « 5 » . واختلفت الأخبار في الحجامة في يوم السبّت والثلاثاء والأربعاء ، اما يوم السبت ؛ فعن الصادق عليه السّلام : ان الحجامة يوم السبت تضعف « 6 » . وعن النبّي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : إنّ من احتجم فيه فأصابه وضح فلا يوّمن إلّا نفسه « 7 » . وفي خبر ثالث عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : إنّ من كان منكم محتجما فليحتجم يوم السبت « 8 » .
هامش
- الحجامة يوم الاثنين من آخر النهار تسّل الداء سلّا من البدن . ( 1 ) الخصال : 2 / 389 ما جاء في يوم الخميس حديث 79 . ( 2 ) ذيل الحديث المتقدم . ( 3 ) مستدرك وسائل الشيعة : 2 / 429 باب 11 حديث 40 . ( 4 ) الخصال : 2 / 637 حديث الأربعمائة . ( 5 ) روضة الكافي : 8 / 192 حديث 225 . ( 6 ) مستدرك وسائل الشيعة : 2 / 429 باب 11 حديث 28 . ( 7 ) مستدرك وسائل الشيعة : 2 / 428 باب 9 حديث 5 ، عن دعائم الاسلام . ( 8 ) مكارم الأخلاق : 82 الفصل الرابع في الحجامة .