تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مرآة الكمال لمن رام درك مصالح الأعمال — صفحة 175

مساهمون:

ص١٧٥
كما انّه إذا ردّ واحد منهم أجزأ عن الباقين في وجه قويّ « 1 » ، نعم لو كان المجيب خارجا عنهم غير مقصود بالسّلام عليه لم يكف ردّه عنهم . وفي اجزاء ردّ الصبي المميّز عن المكلّفين تأمّل ، والعدم أشبه وأحوط « 2 » . وفي وجوب ردّ السّلام المكتوب في المراسلات وجهان ، والعدم أشبه ، وإن كان الردّ أحوط ، وكذا الحال في السّلام المرسول مع رسول . وتسليم المرأة كالرجل في الابتداء بالسّلام ، وروي أن المرأة تقدّم الخبر فتقول : عليكم السّلام ، عكس الرجل ، ولكنّها ضعيفة السند « 3 » ، ولم نجد بمضمونها مفتيا . ويستحب ابتداء الصغير بالسّلام على الكبير ، والواحد على المتعدّد ، والقليل على الكثير ، والمارّ على الواقف ، والقائم على القاعد ، والراكب على الماشي ، وراكب البغل على راكب الحمار ، وراكب الفرس على راكب البغل « 4 » . ويكره ترك التسليم على المؤمن وتتأكّد الكراهة إذا قال له : حياك اللّه ، فقد ورد عن أمير المؤمنين عليه السّلام انّه قال : يكره للرجل ان يقول حياك اللّه ثم يسكت حتى يتبعها بالسّلام « 5 » . نعم يسقط تأكّد استحباب التسليم عن الماشي مع الجنازة ، والماشي إلى
هامش
( 1 ) أصول الكافي : 2 / 647 باب إذا سلم واحد من الجماعة أجزأهم وإذا رد واحد من الجماعة أجزأ عنهم حديث 1 . ( 2 ) وجهه ظاهرا لأنه وان كان مميّزا الّا انه ليس بمكلف وجواب غير المكلف لا يسقط التكليف عن المكلف فتدبّر . ( 3 ) وسائل الشيعة : 8 / 444 باب 39 برقم 3 . ( 4 ) أصول الكافي : 2 / 646 باب من يحب أن يبدأ بالسلام برقم 1 و 2 و 3 و 4 و 5 . ( 5 ) أصول الكافي : 2 / 646 باب التسليم برقم 15 .
مرآة الكمال لمن رام درك مصالح الأعمال — صفحة 175 | الشيخ عبد الله المامقاني ( العلامة الثاني ) / محيي الدين المامقاني