تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مرآة الكمال لمن رام درك مصالح الأعمال — صفحة 287

مساهمون:

ص٢٨٧
ولا يسقط الاستبراء بقطع الذكر بل عليه وظيفة الباقي حينئذ .

ومنها : اختيار الاستنجاء بالماء على الاستجمار ،

فإن الماء مطهر للحواشي ، ومذهب للبواسير « 1 » .

ومنها : المبالغة في الاستنجاء بالماء سيما للنساء « 2 » .

ومنها : الاستنجاء بالماء البارد فإنه يدفع البواسير « 3 » .

ومنها : الاستنجاء بالسعد بعد الغائط ،

فإن من فعل ذلك لا يخاف عليه شيء من أرياح البواسير « 4 » .

ومنها : البدأة في الغسل بالماء بالفرج ، ثم المقعدة « 5 » .

ومنها : تثليث الغسلات « 6 » .

واما وجوب ستر العورة عن الناظر المحترم وفروعه ، وكذا حرمة استقبال القبلة واستدبارها في حال التخلي بلا شبهة ، وفي حال الاستنجاء على الأحوط ، وفروع الاستقبال والاستدبار وكيفية الاستنجاء وما يستنجى به وما لا يستنجى [ منه ] ، وفروعهما ، والمنع من الاستنجاء وفي اليد خاتم عليه اسم اللّه تعالى . . فيطلب من مناهج المتقين ، لكون التعرض لها خلاف وضع الرسالة ،
هامش
- سقوط الاستبراء عن الأقطع فهو لاطلاق استحباب الاستبراء . ( 1 ) التهذيب : 1 / 354 باب 15 حديث 1052 وحديث 1056 . ( 2 ) التهذيب : 1 / 44 باب 3 حديث 125 . ( 3 ) التهذيب : 1 / 354 باب 15 حديث 1056 . ( 4 ) لم اظفر على رواية بذلك لكن ذكره بعضهم في السنن . ( 5 ) هذا الحكم مخالف لما ذكره المصنف قدس سره في مناهج المتقين ، وما ذكره هناك موافق لرواية عمار الساباطي من استحباب الابتداء في الاستنجاء بالمقعدة ، ثم بالإحليل ، ولعل ما هنا من خطأ الناسخ . ( 6 ) التهذيب : 1 / 354 باب 15 حديث 1054 .