ويكره الذبح ليلا إلّا مع الضرورة ، ونهارا يوم الجمعة إلى الزوال « 1 » . وأما نخع الذبيحة - وهو ابلاغ السكين إلى أن يتجاوز منتهى الذبح فيصيب النخاع - فمكروه إلّا بعد موتها على الأظهر « 2 » ، وكذا ذبح حيوان وحيوان آخر ينظر إليه « 3 » .
هامش
( 1 ) الكافي : 6 / 236 باب الأوقات التي يكره فيها الذبح حديث 1 و 3 .
( 2 ) الفقيه : 3 / 211 باب 96 حديث 979 .
( 3 ) الكافي : 6 / 229 باب صفة الذبح والنحر حديث 7 .