أبرأته « 1 » . وإن من وقّر بنخامته المسجد ، لقى اللّه يوم القيامة ضاحكا قد أعطي كتابه بيمينه « 2 » . ولو تنخع في المسجد أو بصق فكفارته دفنه بالتراب « 3 » .
ومنها : قتل القملة على قول جمع ،
والمروي عن أبي جعفر عليه السّلام أنه كان إذا وجد قملة في المسجد دفنها في الحصى .
ومنها : كشف العورة فيها مع الأمن من المطلع ،
وإلّا حرم « 4 » ، بل يكره كشف السرة والفخذ والركبة فيها « 5 » .
ومنها : الرمي بالحصى فيها ،
فإنها تلعن الرامي حتى تقع « 6 » .
ومنها : رطانة الأعاجم فيها « 7 » ،
والرطانة - بكسر الراء وفتحها - والتراطن كلام لا يفهمه الجمهور ، وإنما هو مواضعة بين اثنين أو جماعة .
ومنها : الخروج منها بعد سماع الإقامة ،
وقد ورد أن من سمع النداء في المسجد فخرج من غير علة فهو منافق ، إلّا أن يريد الرجوع إليه - يعني قبل فوت الجماعة - « 8 » .
وأما أحكام المساجد الالزامية مثل حرمة مكث الجنب فيها ، وتلويثها . .
ونحو ذلك ، فتطلب من مناهج المتقين .
هامش
( 1 ) التهذيب : 3 / 256 باب 25 حديث 714 . وفي المتن : الا أبرأه .
( 2 ) التهذيب : 3 / 256 باب 25 حديث 713 .
( 3 ) التهذيب : 3 / 256 باب 25 حديث 712 .
( 4 ) مستدرك الوسائل : 1 / 231 باب 28 حديث 1 .
( 5 ) التهذيب : 3 / 263 حديث 742 .
( 6 ) وسائل الشيعة : 3 / 514 باب 36 حديث 1 .
( 7 ) الكافي : 3 / 369 باب بناء المساجد حديث 7 .
( 8 ) التهذيب : 3 / 262 باب 25 حديث 740 .