ومنها : أن يعمل فيها المقاصير التي أحدثها الجبارون للإمامة فيها ،
ومثلها المحراب الداخل تمامه في الحائط « 1 » .
ومنها : أن يجعل المسجد طريقا بالدخول من باب والخروج من آخر ،
بعنوان الطريقية « 2 » .
ومنها : البيع والشراء فيها ،
وفي حكمه ساير المعاملات [ كالإجارة . .
وغيرها ] .
ومنها : تمكين المجانين والصبيان منها « 3 » .
ومنها : تعريف الضوال فيها « 4 » .
هامش
- ان المساجد تبنى جما لا تشرف ، الفقيه : 1 / 153 باب 37 برقم 709 وخبر أبي بصير عن أبي جعفر عليه السّلام في حديث طويل قال : إذا قام القائم عجل اللّه فرجه لم يبق شرف إلا هدمها .
( 1 ) لم يسبق تشريع احداث المقاصير والمحاريب التي تكون في داخل الحائط من المشرع الأعظم صلّى اللّه عليه وآله وسلّم ، ولا من أئمة أهل البيت عليه السّلام ، وانما أحدثه وابتدعه معاوية بن أبي سفيان الملعون على لسان النبي الأعظم ، وذلك بعد تواطىء ثلاثة من الخوارج بقتل ثلاثة : أمير المؤمنين عليه السّلام ، ومعاوية وعمرو بن العاص ، فأحدث معاوية مقصورة في المسجد يدخلها عند الصلاة ويصلي بالناس جماعة ، فلما لم يكن تشريع المقاصير ممن له التشريع أو بيانه ، كان بدعة ، ولما لم يكن دليل واضح على الحرمة كان مكروها ، لروايات يستفاد منها الكراهة ، منها : ما تتعلق بكراهة المحاريب الداخلة في الجدار . التهذيب : 3 / 253 باب 25 برقم 696 .
( 2 ) الفقيه : 4 / 2 باب 1 ذكر جمل من مناهي النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم وقال : لا تجعلوا المساجد طرقا حتى تصلّوا فيها ركعتين .
( 3 ) الخصال : 2 / 410 باب تجنّب المساجد ثمانية أشياء برقم 13 بسنده قال أبو عبد اللّه عليه السّلام جنّبوا مساجدكم الشراء والبيع ، والمجانين ، والصبيان ، والضالّة ، والاحكام ، والحدود ، ورفع الصّوت .
( 4 ) الحديث المتقدم وغيره .