/ الثامن : أذية اليتيم : قال اللّه تعالى :
فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلا تَقْهَرْ
[ الضحى : 9 ] ، وقال : ( ق 74 - ب )
وَلا تَأْكُلُوها إِسْرافاً وَبِداراً أَنْ يَكْبَرُوا
[ النساء : 6 ] ، وقال :
إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوالَ الْيَتامى ظُلْماً إِنَّما يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ ناراً
[ النساء : 10 ] .
التاسع : أذية المتصدق عليه : قال اللّه تعالى :
يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُبْطِلُوا صَدَقاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذى
[ البقرة : 264 ] .
العاشر : أذية الجار : قال عليه السّلام : " لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه " " 1 " .
النوع الحادي عشر : في المنة بالدين : قال اللّه تعالى :
لا تَمُنُّوا عَلَيَّ إِسْلامَكُمْ
[ الحجرات : 17 ] .
مثل من يمن بطاعته كمثل عبد أحسن إليه مولاه فمنّ على مولاه بإحسان مولاه إليه .
الثاني عشر : في مضارة الزوجات : قال اللّه تعالى :
وَلا تُضآرُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ
[ الطلاق : 6 ] ، وقال :
وَلا تُمْسِكُوهُنَّ ضِراراً لِتَعْتَدُوا
[ البقرة : 231 ] .
الثالث عشر : في مضارة الوالدين بالولد : قال اللّه تعالى :
لا تُضَارَّ والِدَةٌ بِوَلَدِها وَلا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ
[ البقرة : 233 ] .
الرابع عشر : في مضارة الكاتب والشاهد : قال اللّه تعالى :
وَلا يُضَارَّ كاتِبٌ وَلا شَهِيدٌ
[ البقرة : 282 ] .
الخامس عشر : في عسف الولاة : قال صلّى اللّه عليه وسلّم : " من خرج على أمتي يضرب برها وفاجرها ، ولا يتحاش من [ مؤمنها ] " 2 " ، ولا يفي لذي عهدها ، فليس مني ولست منه " " 3 " .
فكفى الأمير العسوف براءة رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم منه وبراءته من رسول اللّه .
هامش
( 1 ) رواه مسلم ( 46 ) عن أبي هريرة مرفوعا .
( 2 ) وأصلها مؤمنة منها .
( 3 ) رواه مسلم ( 1848 ) عن أبي هريرة مرفوعا .